دولة الكويت قانون رقم (30) لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960

0 577
دولة الكويت
قانون رقم (30) لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 ( 30 / 196) 
عدد المواد: 2 
فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 2)
نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
وبناء على عرض رئيس العدل.
وبعد موافقة المجلس المشترك.
0 – نص القانون
نص القانون (1 – 2)
المادة 1
 تعدل المواد 5 ، 9 ، 26 ، 38 ، 40 ، 46 ، 103 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 129 ، 152 ، 160 ، 200 ، 216 ، 223 ، 230 ، 231 ، 237 ، 248 . من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 على الوجه الآتي:
مادة 5 :
الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز أربعين دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي.
والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي.
وما عدا ذلك من الأحكام الصادرة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن المدعي.
مادة 9 :
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات.
ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام. وتثبت صفة المحقق أيضا لضابط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة ( 38 ).
ومع هذا فإن للنيابة العامة أن تحيل أية جناية على المحققين أو الضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها كما أن لرئيس دائرة الشرطة والأمن العام أن يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في أية جنحة إذا رأى من ظروفها أو أهميتها ما يتطلب ذلك.
مادة 26 :
لرئيس الشرطة والأمن العام أن يطلب من النيابة العامة تقديم طلب مستقل إلى محكمة الجنايات لاستصدار أمر بأحد الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 24 ضد الشخص الذي يثبت لديه أن في سلوكه وفي ميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم إذا توافر أحد الشروط الآتية:
1) أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة سنة أو بأشد من ذلك في أية جريمة.
2) أن يكون قد اتهم اتهاما جديا بارتكاب إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو على المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة أو لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
3) أن يكون معلوما عنه بالشهرة العامة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو على المال.
4) إذا لم يكن صاحب مهنة أو عمل وليست لديه موارد مشروعة للعيش أو كان قد عرف عنه بالشهرة العامة كسب المال بوسائل غير مشروعة.
مادة 38 :
يباشر المحققون اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب وفقا للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشرطة والأمن العام.
مادة 40 :
تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم وعليها أن تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محضر التحري.
ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة.
وإذا بلغ أحد رجال الشرطة أو علم بارتكاب جريمة، فعليه أن يخطر فورا، النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة، وأن ينتقل إلى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحري.
مادة 46 :
محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة أو محققي الشرطة بحسب الأحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها.
ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء.
مادة 103:
قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق إلى أن تظهر أدلة جديدة تستوجب إعادة فتح التحقيق وإكماله.
مادة 104 :
لرئيس الشرطة والأمن العام أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا ولو كانت هناك جريمة وكانت الأدلة كافية إذا وجد في تفاهة الجريمة أو في ظروفها ما يبرر هذا التصرف.
مادة 105:
تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين بالجنايات وفقا للإجراءات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في الجنح التي تولوا التحقيق والتصرف فيها وفقا للمادة التاسعة.
مادة 106 :
يتولى المحققون مباشرة الدعوى بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم التي يملكون فيها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 9 ) وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 107 :
يتولى إجراءات الاتهام في الدعوى الجزائية من باشر التحقيق والتصرف.
مادة 129:
تفصل المحاكم في الدعاوى التي ترفع إليها من النيابة العامة أو المحقق. ولا يجوز للمحاكم أن تنظر دعوى لم ترفع إليها بالطريق القانوني المشار إليه إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
مادة 152 :
يجوز ضم محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة إلى ملف القضية ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء وإنما يجوز للمحكمة الاستفادة منها على النحو الآتي:
1) أن تعتمد عليها في استخلاص القرائن المبررة أو الموجبة للقيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق.
2) أن تستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود أو الخبراء أو المتهمين.
3) أن تستدعي المحقق كشاهد وتناقشه فيما أثبته في المحضر بعد حلف اليمين.
مادة 160 :
إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات أو بعقوبة أشد من ذلك واشترك في ارتكابها أكثر من شخص واحد، وكان التحقيق في حاجة إلى أدلة كافية ضدهم أو ضد بعضهم، فلرئيس الشرطة والأمن العام بناء على طلب النيابة العامة أن يمنح عفوا لأي شخص يظن أن له علاقة بالجريمة ولو كان متهما في ارتكابها على شرط أن يدلي بمعلومات تكفي للقبض على المتهمين الآخرين. وأن يقدم كل ما لديه من أدلة تساعد على إدانتهم ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهدا ولكنه لا يحلف اليمين. ويجوز أن يبقى محبوسا على ذمة القضية.
ويصبح العفو نافذا وملزما إذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية وساعد التحقيق مساعدة جدية وفي هذه الحالة لا ترفع عليه الدعوى الجزائية.
مادة 200:
الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية، أو كانت قد استؤنفت تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
مادة 216:
يرسل رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا الحكم إلى الجهة التي باشرت الدعوى الجزائية، وعلى هذه الجهة إرساله إلى الشرطة والأمن العام لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم وإخطار رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم عندما تتم إجراءات التنفيذ.
ويجب إخطار رئيس المحكمة بأسباب التأخر إذا تأخر التنفيذ مدة تزيد على أسبوع من تاريخ صدور الحكم.
مادة 223: 
تقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر كتابي من الشرطة والأمن العام بناء على الاخطار الذي تتلقاه من الجهة المختصة وترفق به صورة الحكم. ويوجه الأمر بالتنفيذ إلى مأمور السجن الذي سيجري فيه التنفيذ، وعليه أن يحفظه ومعه الحكم بملف المحكوم عليه بالسجن.
مادة 230:
إذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها، حصلت بطريق التنفيذ الجبري على أمواله. ولرئيس الشرطة والأمن العام أو لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم إذا طلب المحكوم عليه ذلك وكانت حالته المالية تبرر قبول الطلب أن يأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به على دفعات أو تأجيله أجلا معقولا على ألا يتأخر دفع مبلغ الغرامة بأكمله عن سنة إذا كانت لا تزيد على أربعين دينارا وعن سنتين إذا زادت على ذلك.
مادة 231:
إذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن دفعها أو قصر في ذلك أو تأخر في تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الغرامة عن المدة المحددة في المادة السابقة لأي سبب، فعلى رئيس الشرطة و الأمن العام تكليف النيابة العامة أو المحقق بأن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليأمر بما يراه طبقا للقواعد التالية:
مادة 237 :
إذا حكم بمصادرة شيء مضبوط، أصبح ملكا للدولة، ويجوز للمحكمة أو لرئيس الشرطة والأمن العام أو النائب العام أن يأمر بإتلاف الأشياء المصادرة، أو بيعها بالمزاد أو بالممارسة، أو تسليمها إلى إحدى الجهات الحكومية للانتفاع بها في حدود القوانين ويكون إتلافها واجبا إذا نص عليه في الحكم.
مادة 248 :
يقدم رد الاعتبار القضائي إلى رئيس الشرطة والأمن العام مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين بإجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.
المادة 2
على رئيس العدل ورئيس الشرطة والأمن العام تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.