دولة قطر قانون الإجراءات الجنائية / 23 / 2004 الجزء الأول

0 1٬184

1 – الكتاب الأول

الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق (1 – 161)

1.1 – الباب الأول

الدعوى الجنائية (1 – 26)

1.1.1 – الفصل الأول

تحريك الدعوى الجنائية (1 – 2)

المادة 1

تختص النيابة العامة ، دون غيرها ، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ، ولا تحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

 

المادة 2

يقوم النائب العام بنفسه ، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة ، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون .

ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة ، من يعين لذلك ، من غير أعضاء النيابة العامة ، بمقتضى القانون .

وللنائب العام ، بالاتفاق مع وزير الداخلية ، أن يندب أحد ضباط الشرطة الحاصلين على مؤهل في القانون لتأدية وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة المختصة بنظر جرائم المرور .

 

1.1.2 – الفصل الثاني

الأحوال التي يتوقف فيها تحريك الدعوى الجنائية على شكوى أو طلب (3 – 10)

المادة 3

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في المواد :

(293) ، (308) ، (309) ، (323/1) ، (324) ، (325/1) ، (326) ، (329) ، (330) ، (331) ، (332)، (333) ، (357) ، (389/1) ، (393/1) ، (394) ، (395) ، من قانون العقوبات ، وكذلك في الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون .

وتقدم الشكوى شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي .

ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة .

 

المادة 4

إذا تعدد المجني عليهم ، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم .

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .

 

المادة 5

إذا كان المجني عليه، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، لم يتم ست عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال ، تقدم الشكوى من الوصي أو القيم .

وإذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً تقدم الشكوى من ممثله القانوني أو من يفوضه في ذلك .

 

المادة 6

تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله .

 

المادة 7

لا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يوماً من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ، أو من يوم علم من يقوم مقامه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

 

المادة 8

ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى .

 

المادة 9

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (166/1) ، (327) من قانون العقوبات ، إلا بناءً على طلب كتابي يقدم من الوزير المختص ، أو الممثل القانوني للهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى ، إلى النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من يوم علم مقدم الطلب بالجريمة وبمرتكبها .

 

المادة 10

لمن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل ، في أي وقت ، إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات .

ويشترط فيمن يقدم التنازل ، ما يشترط في مقدم الشكوى أو الطلب .

وفي حالة تعدد مقدمي الشكوى ، لا ينتج التنازل أثره إلا إذا صدر منهم جميعاً .

والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين .

وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .

وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته .

 

1.1.3 – الفصل الثالث

تحريك الدعوى الجنائية من المحاكم الجنائية (11 – 12)

المادة 11

للمحكمة إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود ، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها ، أن تحرك الدعوى الجنائية ضد المتهم ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم .

 

المادة 12

مع مراعاة أحكام المحاماة للمحكمة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة ، أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، ويكون حكمها نافذاً ، ولو حصل استئنافه ، إذا كانت الجريمة جنحة شهادة الزور أو جنحة تعد على هيئة المحكمة أو على أحد العاملين بها .

ولا يتوقف رفع الدعوى، في هذه الحالة ، على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى أو طلب .

وإذا لم تقم المحكمة الدعوى قبل انتهاء الجلسة، يكون تحريكها وفقاً للإجراءات العادية .

وإذا وقعت جناية ، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة .

وفي جميع الأحوال ، يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم طبقاً لأحكام هذا القانون .

 

1.1.4 – الفصل الرابع

انقضاء الدعوى الجنائية (13 – 18)

المادة 13

تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها ، أو بالعفو العام ، أو بإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل ، أو بأي سبب آخر ينص عليه القانون .

ولا يمنع ذلك من مصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة .

وإذا توفى المتهم أثناء التحقيق تُصدر النيابة العامة قراراً بالمصادرة .

 

المادة 14

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

وتبدأ هذه المدة من يوم وقوع الجريمة .

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات التي تقع من موظف عام والمنصوص عليها في المواد (148) ، (149) ، (150) ، (152) ، (153) ، (154) ، (155) ، (156) ، (157) من قانون العقوبات إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .

 

المادة 15

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، أو المحاكمة، أو بالأمر الجنائي ، أو بإجراءات الاستدلال التي تتخذ في مواجهة المتهم ، أو التي يخطر بها بوجه رسمي ، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع .

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة ، من جديد ، يبدأ من تاريخ آخر إجراء .

وإذا تعدد المتهمون في جريمة ، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

 

المادة 16

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب .

 

المادة 17

يجوز الصلح في مواد المخالفات ، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص أو عضو النيابة العامة عند تحرير المحضر أن يعرض الصلح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في محضره .

ويجوز للمتهم أن يطلب الصلح في الحالة السابقة .

وعلى المتهم الذي يقبل الصلح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض الصلح عليه أو بقبول النيابة العامة عرضه الصلح مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له بذلك من النائب العام .

ولا يسقط حق المتهم في الصلح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة ، إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر .

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح ويوقف تنفيذ العقوبة الجنائية في حالة الصلح بعد صدور الحكم وتزول جميع الآثار الجنائية المترتبة عليه .

 

المادة 18

يكون للمجني عليه في الجنح التي يجوز التصالح فيها في قانون العقوبات ، أو أي قانون آخر ، أن يطلب إلى النيابة ، أو إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، بحسب الأحوال ، إثبات صلحه مع المتهم .

ويقدم طلب الصلح ، في هذه الحالة ، من المجني عليه أو المتهم أو الوكيل الخاص عن أي منهما ، مع مراعاة أحكام الأهلية الإجرائية للشكوى المنصوص عليها في هذا القانون .

وتنقضي الدعوى الجنائية في هذه الحالة بالصلح .

كما يجوز للنائب العام في الجرائم التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني ، ولمقتضيات الصالح العام ، وبعد إنتهاء التحقيق ، وقبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة ، أن يقبل إجراء تسوية تتضمن قيام المتهم برد الأموال محل الجريمة وما حققه من كسب أو منفعة وما قد يستحق من تعويضات .

ويصدر النائب العام بعد تنفيذ التسوية أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

 

1.1.5 – الفصل الخامس

الإدعاء المدني أمام المحاكم الجنائية (19 – 26)

المادة 19

لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية ، في أي حالة كانت عليها الدعوى ، وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف .

 

المادة 20

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية أن تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة نائباً عنه ليدعي بالحقوق المدنية .

وكذلك إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً وجب على المحكمة أن تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة من يمثله قانوناً .

 

المادة 21

يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجنائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه التعويض الضرر الناتج عن الجريمة .

ولكل من المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يتدخل في الدعوى في أي حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المعارضة في قبول تدخل أي منهما .

 

المادة 22

للمتهم أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب شهادة زور أو اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه ، وتنقضي المحكمة له بالتعويض على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور أو البلاغ الكاذب .

 

المادة 23

إذا رأت المحكمة الجنائية أن الفصل في الدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

 

المادة 24

للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه أمام المحكمة الجنائية في أي حالة كانت عليها الدعوى .

ويجوز له في هذه الحالة أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة .

 

المادة 25

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها .

وينتهي وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالإدانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن .

وإذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم ، جاز للمحكمة الجنائية أن تفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه .

ولا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة .

وتتبع الإجراءات المقررة في هذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية .

 

المادة 26

إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها ، لأي سبب من الأسباب ، أحالت المحكمة الجنائية الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية المختصة ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها .

 

1.2 – الباب الثاني

جمع الاستدلالات (27 – 62)

1.2.1 – الفصل الأول

مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم (27 – 36)

المادة 27

يكون مأمورو الضبط القضائي :

1- أعضاء النيابة العامة .

2- أعضاء قوة الشرطة .

ويجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير المختص ، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

ولا يخل هذا القانون بصفة الضبطية القضائية السابق النص عليها في القوانين أو القرارات الأخرى .

 

المادة 28

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال الضبط القضائي .

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره ، إذا وقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه دون أن يكون لذلك أثر على الدعوى الجنائية .

 

المادة 29

يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها ، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة .

 

المادة 30

لمأموري الضبط القضائي ، في حالة قيامهم بواجباتهم ، أن يستعينوا مباشرة برجال السلطة العامة ، متى اقتضى الأمر ذلك .

 

المادة 31

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة . ويجب عليهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعملون بها بأي كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة .

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي تقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا ، وتقوم البصمة مقام التوقيع ، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر ، مع بيان السبب ، ولا يعتد بأي إجراءا لم يثبت في هذه المحاضر .

وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .

 

المادة 32

على كل من علم بوقوع جريمة ، يجوز رفع الدعوى عنها بغير شكوى أن يبلغ عنها النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي .

 

المادة 33

يجب على كل من علم من الموظفين العاملين أو من في حكمهم ، طبقا للتعريف الوارد في قانون العقوبات ، أثناء أو بسبب تأدية عمله ، بوقوع جريمة يجوز رفع الدعوى عنها بغير شكوى . أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي .

 

المادة 34

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينة اللازمة وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها ، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه . وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك .

ولمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بأهل الخبرة ، وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة ، ولا يجوز لهم تحليف الشهود والخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع ذلك فيما بعد .

 

المادة 35

لمأمور الضبط القضائي إذا دعت الحاجة لاتخاذ إجراء من إجراءات الاستدلال في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يقوم به ، متى كان بصدد واقعة يختص بها .

 

المادة 36

يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لرجل السلطة العامة أن يستوقف أي شخص وضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهة والريبة ، على نحو ينبئ عن ضرورة التحري والكشف عن هويته .

 

1.2.2 – الفصل الثاني

التلبس بالجريمة (37 – 39)

المادة 37

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .

وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها ، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

 

المادة 38

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ، ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها . ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله .

وعلى النيابة العامة الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها .

 

المادة 39

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة .

فإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي ، وفقاً للفقرة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يثبت ذلك في المحضر ويعرضه على النيابة العامة التي يجوز لها أن تصدر أمراً بمعاقبته بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال .

 

1.2.3 – الفصل الثالث

القبض على المتهم (40 – 46)

المادة 40

لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك ، وفي الأحوال المقررة قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً .

ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي الاتصال بمن يرى .

 

المادة 41

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه .

وإذا لم يكن المتهم حاضراً ، في الأحوال المبينة في الفقرة السابقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر .

 

المادة 42

إذا وجدت دلائل كافية، في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة ، على اتهام شخص بارتكاب جناية أو شروع فيها أو جنحة سرقة أو احتيال أو مقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه .

وفي جميع الأحوال ، يجوز أن تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة رجال السلطة العامة .

 

المادة 43

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه ، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة .

ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها ، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً .

 

المادة 44

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة ، معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر ، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون حاجة إلى أمر بضبطه .

 

المادة 45

لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها ، التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر ، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي .

 

المادة 46

إذا كانت الجريمة المتلبس بها يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى ، فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها .

 

1.2.4 – الفصل الرابع

تفتيش الأشخاص والمنازل (47 – 60)

المادة 47

لمأمور الضبط القضائي ، في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض ، أن يجري تفتيش المتهم للبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو ما يحمله من أمتعة أو أشياء تتعلق بالجريمة الجاري التفتيش بشأنها .

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة على سيارة المتهم الخاصة .

 

المادة 48

إذا كان المتهم أنثى ، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي .

 

المادة 49

لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو في حالة الضرورة ، أو في الأحوال المبينة في القانون .

ويعد من قبيل الضرورة دخول المساكن بقصد تعقب صدر أمر بالقبض عليه أو تفتيشه من السلطة المختصة .

 

المادة 50

مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون ، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يجري تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بإحدى الجنايات الآتية ، إذا توفرت أمارات قوية على انه يخفي في مسكنه أشياءً أو أوراقاً تفيد في كشف الحقيقة :

1- الجنايات الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي .

2- جنايات الإرهاب .

3- جنايات القتل العمد .

4- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والإتجار فيها .

5- الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات .

ويتم التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون .

 

المادة 51

إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها ، وعليه إثباتها في محضر التفتيش ، وعرضها على النيابة العامة .

 

المادة 52

يجوز تفتيش المتهم برضائه ، كما يجوز تفتيش المسكن برضاء حائزه ، ويجب أن يصدر الرضاء كتابة قبل إجراء التفتيش ، وبشرط العلم بالاتهام الموجه إلى القاطنين بالمسكن وبعدم قانونية التفتيش بغير رضائهم .

 

المادة 53

لا يجوز أن يجري تفتيش المساكن إلا نهاراً ، ويجوز التفتيش ليلاً إذا كانت الجريمة متلبساً بها ، أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، ويثبت ذلك في محضر التحقيق .

 

المادة 54

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن ضده ، أو ضد شخص موجود فيه ، على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه .

 

المادة 55

إذا كان في المنزل نساء ، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن ، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته .

 

المادة 56

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .

وإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة ، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى ، قام مأمور الضبط القضائي بضبطها .

 

المادة 57

لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها .

ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال ، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر ، خلال ثلاثة أيام ، إلى قاضي محكمة الجنح المختصة لإقراره وإلا اعتبر الإجراء كأن لم يكن .

ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً ليصدر أمره بتأييد القرار أو إلغائه .

 

المادة 58

لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها ، أو وقعت عليها ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، وتوصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع وأسباب ذلك .

وتوضع الأشياء التي تضبط في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن، ويختم عليها ، ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله ، وترسل إلى النيابة العامة .

 

المادة 59

تقوم النيابة العامة بفض الأختام الموضوعة ، طبقاً للمادتين السابقتين ، على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده الأشياء ، أو بعد دعوتهم لذلك .

 

المادة 60

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدقاً عليها من عضو النيابة العامة ، ما لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق .

 

1.2.5 – الفصل الخامس

تصرف النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات (61 – 62)

المادة 61

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح ، قبل البدء في التحقيق ، أن لا محل للسير في الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق ، وعليها أن تعلن هذا الأمر إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أو الورثة في حالة الوفاة .

 

المادة 62

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها ، بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تحيلها إلى محكمة الجنح المختصة بنظرها ويعلن أمر الإحالة إلى المتهم .

 

1.3 – الباب الثالث

تحقيق النيابة العامة (63 – 156)

1.3.1 – الفصل الأول

مباشرة التحقيق (63 – 125)

1.3.1.1 – الفرع الأول
أحكام عامة (63 – 73)
المادة 63

تباشر النيابة العامة التحقيق في الجنايات وما ترى التحقيق فيه من الجنح .

 

المادة 64

يصطحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كُتابْ النيابة العامة لتحرير المحاضر اللازمة ويجوز له ، عند الضرورة ، أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة ، ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من هذه المحاضر ، وتحفظ المحاضر مع باقي الأوراق في قلم كتاب النيابة العامة .

ولعضو النيابة العامة أن يثبت بنفسه كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب .

 

المادة 65

للمتهم ومحاميه والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، وعلى عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم والمكان الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق .

ولعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم ، متى رأى ضرورة ذلك أو في حالة الاستعجال ، لاظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة أو الاستعجال يبيح لهم الاطلاع على التحقيق .

 

المادة 66

للمتهم أو محاميه وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرى كل منهم تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن عضو النيابة العامة ، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر .

 

المادة 67

للمتهم أو محاميه وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يحصلوا على نفقتهم ، أثناء التحقيق ، على صور من الأوراق أيا كانت ، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك ، أو كان التحقيق حاصلاً في غير حضورهم بناءً على قرار صادر بذلك .

 

المادة 68

لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ، ويكون له في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه .

ومع ذلك يجوز للمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق ، عدا استجواب المتهم ، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلاُ بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة .

 

المادة 69

يصدر أمر الندب للتحقيق كتابة ، من عضو النيابة العامة المختص ، إلى مأمور الضبط القضائي المختص مؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره . وإذا كان الأمر متعلقاً بالتفتيش يحدد فيه مدة لسريانه وأن يتم تنفيذه مرة واحدة ، وإذا لم ينفذ قبل انتهاء مدته جاز تجديده ما دامت مبررات إصداره قائمة .

 

المادة 70

لعضو النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن ينتقل لمباشرته ، وله أن يطلب من النيابة التي يقع بدائرة اختصاصها هذا الإجراء أن تقوم به .

 

المادة 71

يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يطلب فيها من نيابة أخرى القيام ببعض التحقيقات أن يبين بمذكرة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها .

ولهذه النيابة أن تجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن تستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها أجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة .

 

المادة 72

يجري التحقيق باللغة العربية ، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة .

وإذا قدمت مستندات أو أوراق بلغة غير العربية ، يندب عضو النيابة العامة مترجماً يؤدي اليمين على النحو المبين في الفقرة السابقة .

 

المادة 73

تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ، ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة ، في قانون العقوبات ، لجريمة إفشاء الأسرار .

 

1.3.1.2 – الفرع الثاني
المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة (74 – 83)
المادة 74

ينتقل عضو النيابة العامة ، إلى أي مكان ، ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .

 

المادة 75

تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، لا يجوز إلا بإذن كتابي من النيابة العامة بناءً على تحريات تكشف أن حائز المسكن أو المقيم فيه ارتكب جناية أو جنحة أو اشترك في ارتكابها أو وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .

ويجوز أن ينصرف الإذن إلى كل مسكن يحوزه المتهم أو يقيم فيه ولو بصفة غير دائمة .

ويكون التفتيش لضبط الأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة أو التي وقعت عليها أو نتجت عنها ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .

ويكون التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك .

ولعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم ، ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو مسكن غير المتهم ، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تفيد في كشف الحقيقة .

 

المادة 76

مع مراعاة أحكام تفتيش المساكن المنصوص عليها في هذا القانون يتعين مراعاة الضوابط التالية :

1- تحدد النيابة العامة في إذن التفتيش أجزاء المسكن التي ينصرف إليها الإذن وما إذا كان يشمل كامل المسكن وملحقاته أو أجزاء محددة منه .

2- يكون تفتيش أجزاء المسكن المخصصة للنساء بمعرفة أنثى ، طبقاً لما هو مقرر في المادتين (48) ، (55) من هذا القانون .

3- احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع .

 

المادة 77

يجوز لعضو النيابة العامة ، بأمر كتابي من النائب العام ، أن يضبط لدى مكتب البريد جميع الخطابات والرسائل ، والمطبوعات ، والطرود ، والبرقيات ، وأن يراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وأن يسجل ما يجري في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في جناية من الجنايات التالية :

1- الجنايات الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي .

2- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

3- الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات .

ويكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل في غير الحالات المشار إليها ، بأمر من أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة .

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة .

 

المادة 78

لعضو النيابة العامة ، وحده ، أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا إن أمكن بحضور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها وله ، حسب ما يظهر من الفحص ، أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه .

 

المادة 79

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى ، ما لم تكن هي جسم الجريمة أو كان أي منهما مساهماً في الجريمة ، كما لا يجوز تسجيل المحادثات التي تتم بين المتهم ومحاميه أو الخبير الاستشاري .

 

المادة 80

لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه ، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات كل من يخالف ذلك الأمر ، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن تقديمه .

 

المادة 81

تبلغ الخطابات والرسائل والبرقيات وغيرها المضبوطة إلى المتهم أو المرسل إليه ، أو تعطى له صورة منها ، في أقرب وقت ، إلا إذا كان في ذلك إضراراٌّ بسير التحقيق .

ولكل شخص يدعى حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه . وله في حالة الرفض أن يتظلم إلى النائب العام .

 

المادة 82

الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة (58) من هذا القانون .

 

المادة 83

للنائب العام ، أو من يقوم مقامه ، في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (293) ، (330) من قانون العقوبات ، قد استخدم في ارتكابها جهاز هاتفي أو أي جهاز اتصال آخر ، أن يأمر ، بناء على شكوى المجني عليه في هذه الجريمة ، بوضع الجهاز تحت الرقابة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات مازالت قائمة .

 

1.3.1.3 – الفرع الثالث
سماع الشهود (84 – 94)
المادة 84

يسمع عضو النيابة العامة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها .

ويسمع الشهود الذين يطلب المتهم والمجني عليه سماعهم ما لم ير عدم جدوى سماعهم .

 

المادة 85

يُكلف عضو النيابة العامة الشهود ، الذين يقرر سماعهم ، بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة .

وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ، وفي هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر .

 

المادة 86

يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضها ببعض وبالمتهم .

 

المادة 87

يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه ، ويتثبت من شخصيته .

ويجب على الشاهد الذي أتم السادسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق ، ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته . ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين .

وتدون البيانات وشهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير ، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد إذا تعلق الأمر بشهادته .

ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد ، بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها ، فإن امتنع أو لم يستطع وضع إمضائه أو ختمه أو بصمته ، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها .

 

المادة 88

لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب .

 

المادة 89

عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للمتهم أو المجني عليه إبداء ملاحظاتهما عليها ، ولهما أن يطلباً من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن أمور أخرى لم يبينها .

ولعضو النيابة العامة ، دائماً ، أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير ، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل فعل أو قول أو إشارة تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه .

 

المادة 90

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية ، وزوجه لو بعد انقضاء رابطة الزوجية ، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية ، أو إذا كان هو المبلغ عنها ، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى .

 

المادة 91

تسري فيما يختص بمنع الشاهد من أداء الشهادة أو إعفائه من أدائها القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

 

المادة 92

يجب على كل من دعى للحضور أمام النيابة العامة لتأدية الشهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه ، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً بضبطه وإحضاره .

 

المادة 93

إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور ، تسمع شهادته في محل وجوده ، فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر يعاقب بالعقوبة المنصوص لعيها في المادة (179) من قانون العقوبات .

 

المادة 94

يقدر عضو النيابة العامة ، بناء على طلب الشهود، المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة .

 

1.3.1.4 – الفرع الرابع
ندب الخبراء (95 – 99)
المادة 95

إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير ، وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه يحدد فيه المهمة التي يكلف بها ، ويجب أن يحلف الخبير يميناً أمام عضو النيابة العامة ، بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق ، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته .

 

المادة 96

لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور المتهم .

 

المادة 97

يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم تقريره كتابة ، وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم تقريره في الميعاد المحدد ، أو إذا اقتضى التحقيق ذلك .

ولعضو النيابة العامة والمتهم والمجني عليه مناقشة الخبير في تقريره وسماع أقواله كشاهد بشأنه .

 

المادة 98

للمتهم والمجني عليه رد الخبير ، إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى النيابة العامة الفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه .

ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال وبأمر من عضو النيابة العامة .

 

المادة 99

للمتهم وللمجني عليه أن يستعين بخبير استشاري ، ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق ، وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة ، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى .

 

1.3.1.5 – الفرع الخامس
للاستجواب والمواجهة (100 – 103)
المادة 100

يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم ، لأول مرة في التحقيق ، أن يعلمه بأن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق ، وأن يتثبت من شخصيته ، ويدون البيانات الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال .

 

المادة 101

في غير حالة التلبس وحالة الاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا قرر أن له محامياً .

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في قلم كتاب النيابة العامة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير .

 

المادة 102

يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق ، قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ، ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .

 

المادة 103

لا يجوز تحليف المتهم اليمين .

 

1.3.1.6 – الفرع السادس
التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار (104 – 109)
المادة 104

لعضو النيابة العامة أن يصدر ، حسب الأحوال ، أمراً بتكليف المتهم بالحضور في ميعاد معين ، أو القبض عليه وإحضاره .

ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة التي يعمل بها ، ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة بالقوة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال .

وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة رجال السلطة ، وتسلم له صورة منها .

 

المادة 105

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول ، أو إذا خيف هربه ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في قطر ، أو كانت الجريمة في حالة تلبس ، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً .

 

المادة 106

تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في إقليم دولة قطر .

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يجددها عضو النيابة العامة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .

 

المادة 107

يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً وإذا تعذر ذلك يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه ، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة ، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة وإلا أمرت بإخلاء سبيله .

 

المادة 108

إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة العامة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها ، وعليها أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها ، وتثبت ذلك في محضر يرسل والمتهم إلى النيابة العامة المختصة .

 

المادة 109

إذا اعترض المتهم على نقله ، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل ، يخطر عضو النيابة العامة المحقق بذلك ، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء المناسب الواجب إتباعه .

 

1.3.1.7 – الفرع السابع
أمر الحبس الاحتياطي (110 – 118)
المادة 110

إذا تبين بعد استجواب المتهم ، أو في حالة هربه ، أن الدلائل كافية على نسبة الجريمة إليه ، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً .

ويجوز لعضو النيابة العامة ، في الأحوال السابقة ، بدلاً من الحبس الاحتياطي وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً بأحد التدابير الآتية :

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .

2- وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة .

3- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .

4- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة .

5- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة .

ويجوز ، في جميع الأحوال ، حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في قطر وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس .

 

المادة 111

إذا خالف المتهم التدبير الصادر بحقه ، وفقاً للمادة السابقة ، جاز لعضو النيابة العامة أن يستبدل الحبس الاحتياطي بالتدبير .

 

المادة 112

يجب أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي، فضلاً عن البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (104) من هذا القانون ، على مادة القانون المنطبقة على الواقعة وعلى تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه .

وتسري على أوامر الحبس الاحتياطي الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (104) والفقرة الثانية من المادة (106) من هذا القانون .

 

المادة 113

يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً ، بأسباب القبض عليه أو حبسه والتهمة الموجهة غليه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى والاستعانة بمحام .

 

المادة 114

يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس الاحتياطي ، مبيناً فيه تاريخ انتهائه ، بعد توقيعه على الأصل بالاستلام .

 

المادة 115

لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس الاحتياطي أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون في السجل المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن .

 

المادة 116

لعضو النيابة العامة ، في كل الأحوال ، أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين وبأن لا يزوره أحد ، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بمحاميه بدون حضور أحد .

 

المادة 117

الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة ، يكون بعد استجواب المتهم ، لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة . وتكون المدة ثمانية أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة ، في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات متى كان من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني .

فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة ليصدر أمره ، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، بمد الحبس لمدة تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة . فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر ، من محكمة الجنايات المختصة ، بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

ويجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً ، إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطياً من أجلها .

 

المادة 118

يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (110) من هذا القانون نافذ المفعول لمدة العشرة أيام التالية لبدء تنفيذه .

وإذا رأت النيابة العامة مد مدة التدبير وجب ، قبل انقضاء مدة العشرة أيام، أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الابتدائية ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة التدبير لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً أو بإنهاء التدبير .

وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد مدة التدبير لمدة تجاوز خمسة وأربعين يوماً ، وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على إحدى دوائر محكمة الاستئناف لتصدر أمرها ، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، بمد مدة التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال .

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة .

فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية ، فلا يجوز أن تزيد مدة التدابير على ستة أشهر إلا بعد الحصول على أمر ، من محكمة الجنايات المختصة ، بمد مدة التدبير لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال .

 

1.3.1.8 – الفرع الثامن
الإفراج المؤقت (119 – 125)
المادة 119

للنيابة العامة ، أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم .

 

المادة 120

يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، عن المتهم ، على تقديم كفالة في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً .

ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي ، حسب الأحوال ، مبلغ الكفالة .

ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاءً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى وضمان عدم التهرب من تنفيذ الحكم ، والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه .

 

المادة 121

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم ، أو من غيره ، في خزانة المحكمة أو النيابة العامة ، حسب الأحوال .

ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم كتاب النيابة ، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي .

 

المادة 122

إذا تخلف المتهم ، بغير عذر مقبول ، عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه في الفقرة الثالثة من المادة (120) من هذا القانون يصبح مبلغ الكفالة ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك .

ويرد مبلغ الكفالة بأكمله ، إذا صدر في الدعوى أمر بألا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة أو نفذت الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة .

 

المادة 123

لا يمنع الأمر الصادر بالإفراج ، عضو النيابة العامة ، من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطياً إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء .

 

المادة 124

إذا أحيل المتهم على المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً احتياطياً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها .

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .

 

المادة 125

لا يجوز للمجني عليه الحضور عند النظر في تجديد حبس المتهم احتياطياً .

 

1.3.2 – الفصل الثاني

منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والإجراءات التحفظية الأخرى (126 – 137)

المادة 126

للنائب العام ، إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى ، أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية وذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليه .

ويجوز له أن يأمر بتلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر وذلك إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم .

ويجب على النائب العام ، عند الأمر بالمنع من الإدارة ، أن يأمر بتعيين وكيل لإدارة الأموال ويحدد واجباته .

 

المادة 127

يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر الصادر بالمنع المنصوص عليه في المادة السابقة ، إلى محكمة الجنايات ، خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره أو علمه به أيهما أبعد .

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة ، ويحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة في تقرير التظلم ، ويكون في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير ويعلن به ذوي الشأن .

وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التقرير به .

ويجوز لمن رفض تظلمه ، تقديم تظلم جديد بذات الإجراءات بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم ويكون قرار المحكمة في التظلم الأخير نهائياً ولا يمنع قرار رفض التظلم كل ذي شأن ، غير من رفض تظلمه ، أن يتظلم من الأمر الصادر بالمنع بذات الإجراءات المشار إليها .

ويجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذ الأمر الصادر بالمنع بذات الإجراءات .

 

المادة 128

للنائب العام إلغاء أمر المنع أو تعديله ، ما لم يكن الأمر قد صدر من المحكمة أو كانت الدعوى قد أحيلت إليها .

 

المادة 129

للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى ، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن ، أن تقرر إلغاء الأمر الصادر بالمنع أو تعديله .

ويجب أن يبين الأمر الصادر من النيابة العامة بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (126) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة أو أي إجراء تحفظي آخر ، بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية أو التعويض المقضي بهما .

 

المادة 130

لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها ، حسب الأحوال ، بأي تصرف قانوني يصدر بالمخالفة لأمر المنع المنصوص عليه في المادة (126) من هذا القانون من تاريخ قيد هذا الأمر في سجل يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام .

 

المادة 131

للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء أو بتعويض الجهة المجني عليها أو المدعي بالحقوق المدنية ، في الجرائم المشار إليها في المادة (126) من هذا القانون ، أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده الصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم .

 

المادة 132

لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ، قل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها برد المبالغ في الجرائم المشار إليها في المادة (126) من هذا القانون .

وعلى المحكمة أن تقضي برد المبالغ في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذا ثبت أن هذه الأموال آلت إليهم من المتهم ، ويكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد .

ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليه طلب الرد إذا لم ينب من يتولى الدفاع عنه .

 

المادة 133

للنائب العام، أثناء التحقيق أو عند تنفيذ الحكم ولمحكمة الموضوع عند نظر الدعوى ، الأمر بمنع المتهم أو المحكوم عليه من مغادرة البلاد إذا اقتضت ذلك ضرورة التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ .

ويسري هذا الأمر لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره ، ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة . ويجوز تعليق الإذن بالمغادرة على تقديم كفالة .

 

المادة 134

للنائب العام ، أو لمحكمة الموضوع ، حسب الأحوال ، الأمر بإدراج اسم متهم أو محكوم عليه في جناية أو جنحة على قوائم ترقب الوصول .

ويسري هذا الأمر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .

 

المادة 135

لمن صدر ضده الأمر، طبقاً للمادتين السابقتين ، أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالتقرير به في قلم كتاب هذه المحكمة ، وعليها أن تفصل فيه بقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير إما بتأييد الأمر أو بإلغائه .

وللنائب العام إلغاء الأمر أو تعديله ما لم يكن قد صدر من محكمة الموضوع ولم يفصل في الدعوى بعد .

 

المادة 136

يصدر النائب العام ، بالتنسيق مع وزير الداخلية ، قراراً بالقواعد المنظمة لقوائم منع المغادرة وترقب الوصول .

 

المادة 137

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، كل من أخل عمداً بتنفيذ الإجراءات المحددة بأمر الإدراج على قوائم المنع من المغادرة أو ترقب الوصول أو سهل ذلك لغيره أو شرع في ذلك .

 

1.3.3 – الفصل الثالث

التصرف في الأشياء المضبوطة (138 – 145)

المادة 138

يجوز أن يؤمر برد الأشياء المضبوطة ولو كان ذلك قبل صدور الحكم في الدعوى ، ما لم تكن لازمة للسير فيها محلاً للمصادرة .

 

المادة 139

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، فإذا كانت من التي وقعت عليها الجريمة ، أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها بمقتضى القانون .

 

المادة 140

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة ، وللمحكمة وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .

 

المادة 141

لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن ، من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق .

 

المادة 142

يؤمر بالرد ولو من غير طلب .

ولا يجوز للنيابة العامة الأمر بالرد عند المنازعة ، أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء ، ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة الجنائية المختصة بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن لتأمر بما تراه .

 

المادة 143

يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة ، وكذلك عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .

 

المادة 144

للمحكمة ، أثناء نظر الدعوى الجنائية ، أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك .

وفي هذه الحالة ، يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظيه أخرى .

 

المادة 145

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى ، جاز أن يؤمر ويؤول للدولة الثمن المتحصل ، وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، إذا لم يطالب به صاحب الحق فيه خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع .

 

1.3.4 – الفصل الرابع

التصرف في الدعوى الجنائية (146 – 156)

المادة 146

إذا رأت النيابة العامة، بعد التحقيق ، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تُصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم إن كان محبوساً ، أو بإنهاء التدبير ويكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من محام عام على الأقل .

ويجب أن يشتمل الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الأسباب التي بني عليها ، ويبين به اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته والتهمة المنسوبة إليه ووصفها القانوني .

ويعلن الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية في محل أقامتيهما ، أو للورثة في حالة الوفاة في آخر موطن كان للمورث .

ويجوز للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أو ورثة أي منهما التظلم من أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للنائب العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان به ، ويجوز التظلم من قرار النائب العام أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان هذا القرار .

 

المادة 147

للنائب العام أن يُلغي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره .

 

المادة 148

الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة أخرى جديدة قبل مضي مدة انقضاء الدعوى .

ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة .

 

المادة 149

إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة بنظرها ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات ، ويعلن أمر الإحالة إلى المتهم .

 

المادة 150

تكون إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات من محام عام ، على الأقل ، في الحالتين التاليتين :

1- إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية .

2- إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح ، بعدم الاختصاص لأنها جناية .

 

المادة 151

يشتمل الأمر الصادر بالإحالة، إلى المحكمة الجنائية المختصة ، على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته والجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها وكافة الأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة ومواد القانون  المراد تطبيقها .

وترفق بأمر الإحالة قائمة بمؤدى أقوال الشهود وغيرها من أدلة الثبوت .

وتعلن النيابة العامة المتهم بهذا الأمر خلال العشرة أيام التالية لصدوره .

 

المادة 152

إذا ارتكب متهم جرائم متعددة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة من اختصاص محاكم من درجة واحدة تحال جميعاً إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة .

 

المادة 153

تُرسل النيابة العامة ملف القضية إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فور صدور الأمر بالإحالة .

 

المادة 154

إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية تقوم النيابة العامة بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة .

 

المادة 155

فيما عدا جرائم الحدود ، يجوز للنائب العام في أي وقت ، بعد إحالة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي فيها، أن يقرر بترك الدعوى الجنائية .

ويجب إعلان المجني عليه أو المضرور من الجريمة ، إن وجد ، بتقرير الترك . وفي هذه الحالة لا يجوز إثبات ترك الدعوى إلا بموافقته .

 

المادة 156

يفرج عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا لم يشتمل الأمر الصادر بالإحالة ، إلى المحكمة المختصة ، على استمرار حبسه .

 

1.4 – الباب الرابع

استئناف أوامر الحبس الاحتياطي (157 – 161)

المادة 157

للنيابة العامة ، في الجنايات والجنح ، أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً .

ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف .

ويجوز للمتهم أو من ينوب عنه استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً .

 

المادة 158

يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادة السابقة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة ويرفع إليها .

ويكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة من وقت صدور الأمر .

 

المادة 159

يحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة في تقرير الاستئناف ويكون هذا التاريخ خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير .

 

المادة 160

تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف أوامر الحبس والإفراج في غير علانية وبحضور النيابة العامة والمتهم وللمحكمة أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها غير مقر المحكمة كلما اقتضى الحال ذلك .

 

المادة 161

لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً ، أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المحددة لنظره وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً .

 

2 – الكتاب الثاني

المحاكمة (162 – 322)

2.1 – الباب الأول

الاختصاص (162 – 174)

2.1.1 – الفصل الأول

الاختصاص في المواد الجنائية (162 – 166)

المادة 162

تختص المحكمة الابتدائية ، مشكلة من ثلاثة قضاة من أعضائها ، بالحكم في الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة ، وكذلك الجنح التي تقع بواسطة الصحف ، وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها ، كما تختص ، مشكلة من قاض فرد ، بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات ، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف ، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح .

 

المادة 163

إذا تبين لمحكمة الجنح أن الجريمة ، المحالة إليها ، ليست من اختصاصها تحكم ، من تلقاء نفسها ، بعدم اختصاصها ، وتعيد الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها .

 

المادة 164

يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه .

 

المادة 165

في حالة الشروع ، تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة في تكوينها .

 

المادة 166

إذا أحيل متهم أو أكثر عن جريمة واحدة ، أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد ، أو عن جرائم متعددة إلى أكثر من محكمة وكانت جميعها مختصة بها ، تكون المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أولاً هي المختصة .

 

2.1.2 – الفصل الثاني

الاختصاص بالمسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية (167 – 171)

المادة 167

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية ، المرفوعة أمامها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

 

المادة 168

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى .

 

المادة 169

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدني بالحقوق المدنية ، أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة القضائية المختصة .

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة .

 

المادة 170

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ، ولم ترفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، يجوز للمحكمة أن تعدل عن وقف الدعوى وتفصل فيها ، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك .

 

المادة 171

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها ، تبعاً للدعوى الجنائية ، طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل .

 

2.1.3 – الفصل الثالث

تنازع الاختصاص (172 – 174)

المادة 172

إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يُرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة التمييز .

 

المادة 173

لكل من النيابة العامة والمتهم تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب .

وتأمر محكمة التمييز خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب بإيداع الأوراق قلم الكتاب .

ويجب على قلم الكتاب أن يعلن الخصم الآخر بهذا الإيداع خلال الثلاثة أيام التالية لحصوله ليطلع عليها ويقدم مذكرة بأقواله خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع .

ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر محكمة التمييز غير ذلك .

 

المادة 174

تُعين محكمة التمييز المحكمة المختصة ، وتفصل في الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها .

 

2.2 – الباب الثاني

إجراءات المحاكمة (175 – 229)

2.2.1 – الفصل الأول

أحكام عامة (175 – 218)

2.2.1.1 – الفرع الأول
إعلان الخصوم (175 – 178)
المادة 175

تحال الدعوى إلى المحكمة الجنائية المختصة بناءً على أمر إحالة صادر من النيابة العامة ، مع تكليف المتهم بالحضور أمام تلك المحكمة .

 

المادة 176

يكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة قبل يوم انعقاد الجلسة بثلاثة أيام في الجنح والمخالفات ، وبثمانية أيام في الجنايات ، بالإضافة إلى ميعاد المسافة .

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ، ومواد القانون التي تنص على العقوبة ، ومكان وزمان المحاكمة . ويجوز في حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد .

فإذا حضر المتهم دون إعلان قانوني وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بميعاد لا يقل عن الميعاد المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة .

 

المادة 177

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم ، أو في محل إقامته في قطر ، أو في محل عمله ، بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويجوز إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة .

وإذا لم يؤد البحث الجدي إلى معرفة محل إقامة المتهم أو محل عمله يسلم الإعلان لمركز الشرطة التابع له آخر محل كان يقيم فيه في قطر .

ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم، ما لم يثبت خلاف ذلك .

 

المادة 178

يكون إعلان الضباط وضباط الصف والجنود الذين في خدمة القوات المسلحة لأشخاصهم أو إلى الإدارة المختصة بالقوات المسلحة .

ويكون إعلان المحبوسين إلى القائم على إدارة المكان المخصص للحبس .

وعلى من يجب تسليم صورة الإعلان إليه ، في الحالتين المذكورتين ، أن يوقع على الأصل بذلك ، وإذا امتنع عن الاستلام أو التوقيع ، تسلم الصورة إلى النيابة العامة المختصة لتسليمها إليه أو المطلوب إعلانه شخصياً .

 

2.2.1.2 – الفرع الثاني
حضور الخصوم (179 – 184)
المادة 179

يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ، الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ، أن يحضر بنفسه جلسات المحاكمة .

أما في الجنح الأخرى والمخالفات فيجوز للمتهم ، أمام محكمة أول درجة ، أن ينيب عنه محامياً لتقديم دفاعه دون إخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضوره شخصياً .

ومع ذلك يجوز ، في جميع الأحوال ، أن يحضر من يبدي عذر المتهم في عدم الحضور ، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها ويعلن به .

 

المادة 180

إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور ، حسب القانون ، في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل محامياً عنه ، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ، تحكم المحكمة في غيبته ، بعد الاطلاع على الأوراق ، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً .

وللمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان المتهم مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً . فإذا لم يحضر ، مع ذلك ، ولم يقدر عذراً مقبولاً يعتبر الحكم حضورياً .

 

المادة 181

يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من المتهمين عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك ، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً .

 

المادة 182

إذا رفعت الدعوى على عدة متهمين عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور، حسب القانون ، فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً . فإذا لم يحضروا ولم يقدموا عذراً مقبولاً يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم .

 

المادة 183

في الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضورياً ، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضراً .

 

المادة 184

إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب على المحكمة إعادة نظر الدعوى في حضوره .

 

2.2.1.3 – الفرع الثالث
حفظ النظام في الجلسة (185 – 186)
المادة 185

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة ، يكون له في سبيل ذلك ، أن يأمر بإخراج ، من قاعة الجلسة ، من يُخل بنظامها ، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم ، على الفور بعد سماع أقواله ، بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه ألف ريال ويكون حكمها بذلك نهائياً .

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن تعدل عن الحكم الذي أصدرته .

 

المادة 186

استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة ، أو بسببه ، ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة ، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائياً ، أو تأديبياً ، يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث ، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى الجهة المختصة بمساءلة المحامين تأديبياً ، أو إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائياً . وفي هذه الحالة لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقعت فيها الجريمة أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى .

 

2.2.1.4 – الفرع الرابع
نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة (187 – 196)
المادة 187

يجب أن تكون جلسة المحاكمة علنية، إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة ، ويجوز للمحكمة أن تنظم كيفية الحضور في الجلسة إذا اقتضى الأمر ذلك .

ولا يجوز لوسائل الإعلام أداء أي عمل في الجلسة ، إلا بإذن من رئيسها .

 

المادة 188

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته .

 

المادة 189

يَمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال ، ويكون تحت الحراسة اللازمة .

ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ، إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة ، وفي هذه الحالة ، تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات .

 

المادة 190

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود والخبراء ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته محل إقامته ومولده ، وتتلى التهمة الموجهة إليه ثم تقدم النيابة العامة طلباتها ، ثم يسأل المتهم عما إذا كان قد ارتكب الواقعة المسندة إليه ، فإذا اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود ، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ، ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام ، فيجب على المحكمة استكمال التحقيق .

ويكون توجيه الأسئلة لشهود الإثبات من النيابة العامة أولاً ثم من المجني عليه ثم من المدعي بالحقوق المدنية ثم من المتهم ، وللنيابة العامة أن تناقش الشهود مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم .

 

المادة 191

بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفي وتوجه الأسئلة إليهم بمعرفة المتهم أولاً ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم المجني عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية .

وللمتهم أن يوجه للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم .

ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا الشهادة عنها ، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض .

 

المادة 192

بعد إثبات حضور الشهود يستبقون في الغرفة المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين انتهاء الجلسة ، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر ، ويجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض .

 

المادة 193

للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى ، أن توجه للشهود أي سؤال ، ترى لزومه لظهور الحقيقة ، أو أن تأذن للخصوم بذلك .

ولها أن ترفض سماع شهادة الشهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً .

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى ، أو غير جائزة القبول ، وأن تمنع عن الشاهد كل فعل ، أو قول أو إشارة تؤدي إلى اضطراب أفكاره ، أو تخويفه .

 

المادة 194

لا يجوز للمحكمة استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك بعد رجوعه إلى محاميه إن وجد .

وإذا ظهر أثناء نظر الدعوى وقائع يُرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة تلفته المحكمة إليها ، وترخص له بتقديم تلك الإيضاحات .

وإذا امتنع المتهم عن الإجابة ، أو كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات ، أو التحقيق ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله السابقة .

 

المادة 195

بعد سماع شهادة شهود الإثبات ، وشهود النفي ، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى ، الكلام .

وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم .

وللمحكمة أن تمنع المتهمين والمدافعين عنهم وباقي الخصوم والشهود والخبراء من الاسترسال في الكلام ، إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم .

وتصدر المحكمة قرارها بقفل باب المرافعة في الدعوى، وتصدر حكمها بعد المداولة .

 

المادة 196

يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس الجلسة وكاتبها .

ويشتمل هذا المحضر على إسم المحكمة ومكان انعقادها وتاريخ الجلسة ، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب ، وأسماء المتهمين والمدافعين عنهم وأسماء وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشار فيه إلى الأوراق التي قدمت ، وسائر الإجراءات التي تمت ، وتدون به الطلبات التي أبديت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الأولية والفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما تم من إجراءات في الجلسة .

 

2.2.1.5 – الفرع الخامس
الشهود والأدلة الأخرى (197 – 205)
المادة 197

يُكلف الشهود بالحضور ، بناء على طلب الخصوم ، بواسطة أحد رجال السلطة العامة قبل الجلسة بثلاثة أيام ، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم .

وللمحكمة ، أثناء نظر الدعوى ، أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص وذلك بتكليفه بالحضور ، فإذا لم يحضر فلها أن تعيد تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ، أو أن تأمر بضبطه وإحضاره .

وللمحكمة أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى ، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر .

 

المادة 198

لكل من الخصوم أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهم .

 

المادة 199

إذا اعتذر الشاهد بمرضه ، أو بأي عذر آخر ، عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل إليه ، أو تندب أحد أعضائها ، لسماع شهادته في حضور النيابة العامة والمتهم وباقي الخصوم .

وإذا تبين للمحكمة ، بعد انتقالها إليه ، عدم صحة العذر ، جاز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة ، أن تطبق عليه حكم المادة (179) من قانون العقوبات .

 

المادة 200

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة ، بعد تكليفه حسب القانون ، جاز لها أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ، أو تأمر بضبطه وإحضاره .

وإذا امتنع عن الحضور في المرة الثانية أو عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون عذر مقبول جاز للمحكمة ، بعد سماع أقوال النيابة العامة ، أن تطبق عليه حكم المادة (179) من قانون العقوبات .

 

المادة 201

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي ، أو في محضر جمع الاستدلالات ، أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد ، لأي سبب من الأسباب ، أو قبلت ذلك النيابة العامة والمتهم ومحامية ، إن وجد ، والمدعي بالحقوق المدنية .

 

المادة 202

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع ، أو تعارضت شهادته التي أدلى بها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة ، يجوز أن يتلى من شهادته التي أدلى بها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة .

 

المادة 203

تسري الأحكام الخاصة بالشهود أمام النيابة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .

 

المادة 204

للمحكمة أن تأمر ، ولو من تلقاء نفسها ، أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة .

 

المادة 205

للمحكمة من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم ، أن تعين خبيراً في الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وتراً .

ولها من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم ، أن تأمر بإعلان الخبراء لتقديم إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة .

وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، جاز لها الانتقال لتحقيقه ، أو ندب أحد أعضائها لذلك .

ولا يجوز للمحكمة ندب النيابة العامة لتحقيق أي دليل .

 

2.2.1.6 – الفرع السادس
دعوى التزوير الفرعية (206 – 208)
المادة 206

للنيابة العامة والمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ، في أي حالة كانت عليها الدعوى ، أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق الدعوى .

ويحصل الطعن بالتزوير بالتقرير به في محضر الجلسة ، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها .

ويعتبر المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ، فيما يتعلق بالطعن بالتزوير ، خصوماً في الدعوى .

 

المادة 207

إذا رأت المحكمة ، المنظورة أمامها الدعوى ، أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجهاً للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير ، وللمحكمة إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة .

ويجوز أن تحكم ، هذه المحكمة ، على مدعى التزوير بغرامة مقدارها ألف ريال في حالة صدور حكم أو أمر بعدم وجود تزوير .

 

المادة 208

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها وما يقتضيه ذلك من التأشير على الورقة والسجلات المثبتة بها ، على حسب الأحوال .

 

2.2.1.7 – الفرع السابع
المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي (209 – 212)
المادة 209

إذا دعا الأمر فحص حالة متهم مصاب بعاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، أن تأمر بوضعه تحت الملاحظة في مأوى علاجي ، مخصص لذلك ، لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة ومحامي المتهم .

 

المادة 210

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم ، طرأ بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه أو استمرار محاكمته حتى زوال ذلك السبب ، ويودع المتهم ، في هذه الحالة مأوى علاجي مخصص لذلك للمدد المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بأمر من النيابة العامة أو المحكمة ، المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال .

ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة .

 

المادة 211

ُتخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي ، طبقاً للمادتين ، من مدة العقوبة أو التدابير التي قد يحكم بها عليه .

 

المادة 212

إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، أو حكم ببراءة المتهم ، وكان ذلك بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم ، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم في مأوى علاجي إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله بناء على تقارير طبية .

 

2.2.1.8 – الفرع الثامن
حماية المجني عليهم الصغار والمصابين بعاهة عقلية (213 – 213)
المادة 213

يجوز عند الضرورة في كل جريمة تقع على صغير لم يتم السادسة عشرة من عمره أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن ، يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى جهة رعاية معترف بها رسمياً ، حتى يفصل في الدعوى ، ويصدر الأمر بذلك من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة .

وإذا وقعت الجريمة على شخص مصاب بعاهة عقلية ، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بإيداعه مؤقتاً في مأوى علاجي ، أو تسليمه إلى شخص مؤتمن ، حسب الأحوال ، وذلك إلى أن يفصل في الدعوى .

 

2.2.1.9 – الفرع التاسع
عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه (214 – 218)
المادة 214

يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى ، إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً ، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال الضبط القضائي ، أو بعمل من أعمال التحقيق ، أو الإحالة ، أو الاتهام ، أو الدفاع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة ، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة .

كما يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى ، إذا كانت تربطه بأحد الخصوم أو الشهود فيها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة .

ويمتنع على القاضي كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن ، إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه .

 

المادة 215

للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة ، وفي سائر حالات الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويعتبر المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ، فيما يتعلق بطلب الرد ، خصوماً في الدعوى .

 

المادة 216

إذا قامت لدى القاضي أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى ، يعرض أمر تنحيه على الدائرة ، أو على رئيس المحكمة التابع لها ، حسب الأحوال ، للبت فيه .

 

المادة 217

مع مراعاة الأحكام المتقدمة ، يتبع في شأن عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده ، وتنحيه ، الأحكام والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

 

المادة 218

لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة لأي سبب من الأسباب .

 

2.2.2 – الفصل الثاني

محاكم الجنايات (219 – 229)

المادة 219

ُتشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات تؤلف من ثلاثة قضاة من أعضائها ، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات .

 

المادة 220

يحدد رئيس المحكمة الابتدائية ، عند وصول ملف القضية إليه ، اليوم الذي تنظر فيه ، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المختصين بنظرها .

ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي حدد لنظر القضية ، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور أمام المحكمة .

 

المادة 221

يجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه ، وإذا لم يوكل المتهم محامياً ، وجب على المحكمة أن تندب محامياً للدفاع عنه .

 

المادة 222

يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه ، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية .

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه كان من المتعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .

 

المادة 223

للمحامي المنتدب أن يطلب تقدير مقابل جهده ، وتقدر محكمة الجنايات هذا المقابل ، ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه ، ويدفع المبلغ المقدر من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض من موازنة المحاكم ، على أن يتم تحصيله من المتهم حال قدرته على السداد .

 

المادة 224

لمحكمة الجنايات ، في جميع الأحوال ، أن تأمر بضبط المتهم وإحضاره ، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً ، أو أن تفرج ، بكفالة أو بغير كفالة ، عن المتهم المحبوس احتياطياً .

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين .

 

المادة 225

لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت ، قبل تحقيقها ، ألا وجه لهذا الارتباط، تفصل الجنحة وتحيلها إلى محكمة الجنح المختصة .

 

المادة 226

إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح . وإذا تبين لها ذلك بعد التحقيق فعليها أن تحكم فيها .

 

المادة 227

ُتتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون .

 

المادة 228

إذا كان المتهم مقيماً خارج الدولة ، يعلن غليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل بالإضافة إلى مواعيد المسافة ، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته .

 

المادة 229

يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.