دولة قطر قانون الإجراءات الجنائية / 23 / 2004 الجزء الثاني

0 1٬452

2.3 – الباب الثالث

الحكم (230 – 246)

2.3.1 – الفصل الأول

إصدار الحكم (230 – 241)

المادة 230

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .

 

المادة 231

تتقيد المحكمة بما دون في المحاضر المحررة في قضايا المخالفات ، بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمورو الضبط القضائي المختصون ، إلى أن يثبت ما ينفيها .

 

المادة 232

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع .

وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد لا يعول عليه .

 

المادة 233

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ، ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس الجلسة والكاتب .

وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ، ولها في سبيل ذلك إصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي .

 

المادة 234

إذا كانت الواقعة غير ثابتة، أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً أو مقيد الحرية بموجب تدبير ، من أجل هذه الواقعة وحدها .

فإذا كانت الواقعة ثابتة ، وتُكون فعلاً معاقباً عليه ، تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالعقوبة والتدبير أو أحدهما طبقاً للأحكام المقررة في القانون .

 

المادة 235

لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .

 

المادة 236

للمحكمة أن ُتنزل في حكمها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المسندة للمتهم ، ولها تعديل التهمة ، بإضافة الظروف المشددة ، وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة .

وعلى المحكمة أن تنبه المتهم على هذا التغيير أو التعديل ، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .

وللمحكمة أيضاً تصحيح كل خطأ مادي ، وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام في أمر الإحالة في ورقة التكليف بالحضور .

 

المادة 237

محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة ، وبيانات ديباجة الحكم عدا تاريخه .

 

المادة 238

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو التدبير ، والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ونص القانون الذي حكم بموجبه .

 

المادة 239

يجب على المحكمة أن تفصل في جميع الطلبات والدفوع التي تقدم لها من الخصوم ، وتبين الأسباب التي تستند إليها .

 

المادة 240

تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ، فيما عدا الحكم الصادر بالإعدام فيجب أن يصدر بالإجماع وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤيد .

ويكون إبداء الرأي من أحدث القضاة فالأقدام ثم رئيس الجلسة .

 

المادة 241

يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ، ويوقعه رئيس الهيئة التي أصدرته وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا في إصداره ، وإذا كان الحكم صادراً من محكمة الجنح وكان القاضي الذي أصدره قد حرر أسبابه بخطه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه نسخة الحكم الأصلية ، أو أن يندب أحد القضاة لتوقيعها ، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم .

ويبطل الحكم ، فيما عدا ما قضى به من براءة ، إذا مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره دون إيداعه موقعاً عليه .

وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن ، بناء على طلبه ، شهادة بعدم إيداع الحكم موقعاً عليه في الميعاد المبين في الفقرة السابقة .

 

2.3.2 – الفصل الثاني

تصحيح الأحكام والقرارات (242 – 242)

المادة 242

إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ، ولم يكن يترتب عليه البطلان ، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور .

ويتم التصحيح من غر مرافعة بعد سماع أقوال الخصوم ، ويؤشر بالتصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار .

ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه .

ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح ، إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح ، وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح .

أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .

 

2.3.3 – الفصل الثالث

المصاريف (243 – 246)

المادة 243

كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها .

فإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف ، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها .

 

المادة 244

إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها .

 

المادة 245

لمحكمة التمييز أن تحكم بمصاريف الطعن ، كلها أو بعضها ، على المتهم ، إذا حكم بعدم قبول طعنه أو بسقوطه أو برفضه .

 

المادة 246

إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة ، فاعلين كانوا أو شركاء ، فالمصاريف التي يحكم بها تقسم بينهم بالتساوي ، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك ، أو بإلزامهم بها متضامنين .

 

2.4 – الباب الرابع

الأوامر الجنائية (247 – 255)

المادة 247

للنيابة العامة في الجنح ، التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والمصاريف ، أن تطلب من قاضي محكمة الجنح ، التي من اختصاصها نظر الدعوى ، أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر جنائي يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات بغير تحقيق أو سماع مرافعة .

 

المادة 248

لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف .

ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة ، أو بوقف تنفيذ العقوبة .

 

المادة 249

إذا رأى القاضي أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها ، أو بدون تحقيق أو مرافعة ، أو أن الواقعة بحسب ظروفها تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة ، يرفض إصدار الأمر .

ويصدر القاضي قراره بالرفض كتابة ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار أو طلب إصدار أمر جديد .

 

المادة 250

لرئيس النيابة أو وكيل النيابة ، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي تزيد حدها الأدنى على ألف ريال ، ويصدر الأمر بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال والعقوبات التكميلية والمصاريف .

ويكون إصدار الأمر الجنائي وحوبياً في المخالفات ، ولا يؤمر في هذه الحالة بما يزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف .

وللنائب العام والمحامي العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، أن يلغى الأمر الجنائي لخطأ في تطبيق القانون ، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن .

 

المادة 251

يجب أن يتضمن الأمر ، فضلاً عما قضى به ، اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ونص القانون المطبق .

ويعلن الأمر إلى المتهم على النموذج الذي يقرره النائب العام .

ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة .

 

المادة 252

للنيابة العامة أن تعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بالبراءة ، أو للخطأ في تطبيق القانون .

ولمن صدر ضده الأمر أن يعترض عليه إذا كان صادراً من القاضي بالغرامة التي تزيد على خمسمائة ريال والمصاريف ، أو من النيابة العامة بالغرامة التي تزيد على ثلاثمائة ريال والمصاريف . ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى المتهم .

ويحدد الكاتب في تقرير الاعتراض اليوم الذي تُنظر فيه الدعوى أمام المحكمة .

وينبه على المعترض بالحضور في هذا اليوم، وتكلف النيابة العامة الشهود بالحضور في الميعاد المذكور ، وذلك كله مع مراعاة المواعيد المقررة للتكليف بالحضور .

ويترتب على الاعتراض سقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن .

أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر الجنائي فيصبح نهائياً واجب التنفيذ ، وتنقضي به الدعوى الجنائية .

 

المادة 253

إذا حضر المتهم الذي اعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة ، تُنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية .

وللمحكمة أن تحكم ، في حدود العقوبة المقررة ، بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي .

أما إذا لم يحضر المتهم ، تعود للأمر الجنائي قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية .

 

المادة 254

إذا صدر أمر جنائي ضد متهمين متعددين واعترضوا عليه ، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر ، تنظر الدعوى بالطرق العادية لمن حضر ، ويصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ لمن لم يحضر .

 

المادة 255

إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في الاعتراض على الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه به ، أو لغير ذلك من الأسباب ، أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ ، يقدم الإشكال إلى القاضي المختص ليفصل فيه بغير مرافعة ، وإذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ، فيحدد يوماً لينظر في الإشكال ، وفقاً للإجراءات العادية ويكلف المتهم بالحضور في هذا اليوم ، فإذا قبل الإشكال تجري المحاكمة وفقاً لنص المادة (253) من هذا القانون .

 

2.5 – الباب الخامس

البطلان (256 – 262)

المادة 256

يكون الإجراء باطلاً ، إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .

ولا يحكم بالبطلان ، رغم النص عليه ، إذا ثبت تحقق الغاية من الشكل أو الإجراء المطلوب .

 

المادة 257

إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة ، أو بولايتها بالحكم في الدعوى ، أو باختصاصها ، أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

 

المادة 258

فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته ، ما لم يكن قد تسبب فيه ، ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً .

 

المادة 259

في غير حالات البطلان المتعلق بالنظام العام ، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي ، أو التحقيق بالجلسة ، بالنسبة للمتهم إذا كان له محام وحصل الإجراء في حضوره دون اعتراض منه ، ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه .

 

المادة 260

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه ، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وله أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ، وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى . وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه .

 

المادة 261

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون ، حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه .

 

المادة 262

إذا كان الإجراء باطلاً ، وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره ، وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل .

ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ، أو الإجراءات اللاحقة ، إذا لم تكن مترتبة عليه مباشرة .

 

2.6 – الباب السادس

طرق الطعن في الأحكام (263 – 316)

المادة 263

إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في هذا القانون .

 

2.6.1 – الفصل الأول

المعارضة (264 – 271)

المادة 264

تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من المحكوم عليه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه بالحكم ، بالإضافة إلى ميعاد المسافة ، فإذا لم يحصل الإعلان لشخص المحكوم عليه ، فيبدأ ميعاد المعارضة من يوم ثبوت علمه بحصول الإعلان . ويبدأ هذا الميعاد في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات من تاريخ القبض على المحكوم عليه ، ما لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه قبل ذلك ، ويبدأ الميعاد للمحكوم عليه الهارب خارج البلاد من تاريخ إعلانه في آخر موطن معلوم له .

فإذا انقضى ميعاد المعارضة ، دون أن يعارض المحكوم عليه ، لا يقبل الطعن في الحكم إلا بالاستئناف في الأحوال التي يجوز فيها ذلك .

 

المادة 265

في الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضورياً لا تقبل المعارضة فيه ، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وكان استئنافه غير جائز .

 

المادة 266

تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، يثبت فيه تاريخ حصول المعارضة وتاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ، ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل ، ويوقع التقرير من المعارض أو وكيله ومن كاتب المحكمة . ويجب على النيابة العامة إعلان الشهود للجلسة المذكورة .

وإذا كان المحكوم عليه محبوساً ، فعلى إدارة المكان المحبوس فيه تمكينه من التقرير بالطعن ، وتكون المعارضة حاصلة في الميعاد متى قرر بها ، لدى تلك الإدارة ، خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحبوس . وعلى إدارة المكان المحبوس فيه إرسال التقرير إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال ، وإحضار المعارض في الجلسة التي تحدد لنظر المعارضة إذا ظل محبوساً .

 

المادة 267

يترتب على المعارضة ، إعادة نظر الدعوى ، بالنسبة إلى المعارض ، أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي .

وإذا غاب المعارض بغير عذر مقبول ، في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، تقضى المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

 

المادة 268

تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً إذا حصلت بعد الميعاد المحدد قانوناً ، أو حصلت من غير ذي صفة ، أو شابها عيب جوهري يتعلق بالشكل ، ولو تبين لها سبب عدم القبول بعد البدء في نظر المعارضة .

 

المادة 269

في الأحوال التي تكون فيها المعارضة مقبولة شكلاً تسمع المحكمة دفاع المعارض وطلباته وأقوال النيابة العامة ومن ترى سماعه من الشهود ، ولها أن تقوم بما تراه لازماً من إجراءات التحقيق ثم تحكم في الدعوى .

 

المادة 270

للمحكمة أن تقضي بتأييد الحكم الغيابي ، أو بإلغائه وتبرئة المعارض ، أو تعديل الحكم وتخفيف العقوبة الواردة فيه .

 

المادة 271

الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه .

 

2.6.2 – الفصل الثاني

الاستئناف (272 – 287)

المادة 272

يجوز لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الجنايات ويكون استئناف أحكام محكمة الجنح أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ، ويكون استئناف أحكام محكمة الجنايات أمام محكمة الاستئناف .

ولا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ، ما لم تقرر المحكمة التي أصدرته غير ذلك وفقا للشروط التي تحددها .

 

المادة 273

تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة الاستئناف ، بمذكرة برأيها في الحكم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، ويوقف تنفيذه لحين الفصل في الاستئناف ، وعلى قلم كتاب محكمة الجنايات ، التي أصدرت الحكم ، إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أسباب الحكم .

 

المادة 274

يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط .

 

المادة 275

لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى أو وقفها ، ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام .

ويجوز استئناف الحكم الصادر في اختصاص ويترتب على الاستئناف ، في هذه الحالة ، وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الاستئناف .

 

المادة 276

يَحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري ، أو إعلان الحكم الغيابي ، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك ، بالإضافة إلى ميعاد المسافة .

ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم .

وإذا كان المحكوم عليه محبوساً ، جاز أن يقدم تقرير استئنافه إلى القائم على إدارة المكان المحبوس فيه الذي يجب عليه أن يرسل تقرير الاستئناف إلى المحكمة فوراً . ويكون الاستئناف مرفوعاً في الميعاد متى قرُر به ، في إدارة ذلك المكان ، وفقاً لما هو مبين في الفقرة الأولى .

 

المادة 277

في الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضورياً ، يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه ، من تاريخ إعلانه به قانوناً .

 

المادة 278

يجوز لمحكمة الاستئناف أن تخلي سبيل المحكوم عليه ، بأي ضمان ، وذلك لحين الفصل في الاستئناف .

 

المادة 279

على قلم الكتاب أن يحيل تقرير الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ حصوله . وعلى رئيس المحكمة عند ورود التقرير والملف المشار إليهما ، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف .

ويتولى قلم الكتاب ، من تلقاء نفسه ، إعلان المستأنف والمستأنف ضده بميعاد الجلسة ، وبصورة من تقرير الاستئناف .

وإذا كان المحكوم عليه محبوساً وجب ، على النيابة العامة ، نقله في الوقت المناسب إلى محكمة الاستئناف ، وعلى المحكمة الفصل في الاستئناف على وجه السرعة .

 

المادة 280

تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا حصل بعد الميعاد المحدد قانوناً ، أو حصل من غير ذي صفة ، أو شابه عيب جوهري يتعلق بالشكل ، ولو تبين لها سبب عدم القبول بعد البدء في نظر الاستئناف .

 

المادة 281

في الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولاً شكلاً تَسمع المحكمة أقوال المسُتأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك ممثل بعد ذلك ممثل النيابة العامة ، ويكون المتهم آخر من يتكلم . ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق .

 

المادة 282

يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف .

 

المادة 283

تسمع محكمة الاستئناف ، بنفسها أو بواسطة أحد قضاتها تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق .

ويجوز لها ، في الأحوال ، أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء التحقيق أو سماع الشهود .

ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .

 

المادة 284

على محكمة الاستئناف ، إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ورأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات ، أن تحكم بإلغاء الحكم وإعادة القضية إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها فيها .

 

المادة 285

إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته ، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة .

 

المادة 286

إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم ، أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم ، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى .

أما إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم الاختصاص ، أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى ، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدفع الفرعي وبنظر الدعوى ، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها . وعلى النيابة العامة إعلان المتهمين .

 

المادة 287

يُتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة .

 

2.6.3 – الفصل الثالث

التمييز (288 – 303)

المادة 288

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه، الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الحالات التالية :

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون ، أو الخطأ في تطبيقه ، أو في تأويله .

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .

3- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة .

 

المادة 289

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه، الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الحالات التالية :

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون ، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله .

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .

3- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة .

 

المادة 290

تعتبر الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ، ومع ذلك فللطاعن أن يُثبت ، بجميع الطرق ، أن الإجراءات قد أهملت أو خوُلفت ، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه ، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .

 

المادة 291

يحصل الطعن بالتمييز بتقرير في قلم كتاب محكمة التمييز خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو الاستئناف ، أو من تاريخ الحكم الصادر فيهما ، بالإضافة إلى ميعاد المسافة ، ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد .

وإذا كان الحكم صادراً بالبراءة ، وحصلت النيابة العامة على شهادة بعدم إيداع أسباب الحكم قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، يقبل الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بإيداع أسباب الحكم .

وإذا كان الطعن مرفوعاً من غيرها ، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل ، إذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز ، وفي هذه الحالة ، يجب إيداع سند الوكالة عند التقرير بالطعن .

 

المادة 292

لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة التمييز غير تلك التي سبق إيداعها في الميعاد المقرر للطعن .

ومع ذلك فللمحكمة أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم بإدانته من تلقاء نفسها إذا تبين لها ، مما هو ثابت بالأوراق ، أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام ، أو مبني على مخالفة القانون ، أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى .

 

المادة 293

على قلم كتاب محكمة التمييز طلب ضم ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع تقرير الطعن ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف .

 

المادة 294

للطاعن في حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية أن يطلب في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل في الطعن ، ويحدد رئيس المحكمة ، على وجه السرعة ، جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة العامة .

وعلى المحكمة ، إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة ، أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب المتهم ، وتحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر .

وتحكم المحكمة في الطعن ، بغير مرافعة ، بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها ، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامي عن المحكوم عليه ، إذا رأت لزوماً لذلك .

 

المادة 295

لمحكمة التمييز أن تميز الحكم ، كله أو بعضه ، وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيه، من جديد ، بهيئة مشكلة من قضاة آخرين .

وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم التمييز في المسائل التي فصل فيها .

 

المادة 296

يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن بالتمييز .

 

المادة 297

إذا لم يحصل الطعن وفقاً للإحكام المقررة في المادة (291) من هذا القانون ، تحكم المحكمة بعدم قبوله .

 

المادة 298

يجوز للمحكمة إذا قبلت الطعن على الحكم للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للحكم أن تتصدى للفصل فيه .

وفي جميع الأحوال تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت .

 

المادة 299

إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون أو إذا وقع الخطأ في ذكر نصوصه ، وكانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة تصحح المحكمة الخطأ الذي وقع ولها، في هذه الحالة ، أن تحكم برفض الطعن .

 

المادة 300

لا تميز المحكمة من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأسباب التي بني عليها التمييز ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة . وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا تميز المحكمة إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأسباب التي بني عليها التمييز تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه ، وفي هذه الحالة تميز المحكمة بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً .

 

المادة 301

إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز ، بأي حال ، لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب .

 

المادة 302

تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة التمييز بمذكرة برأيها في الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره ، ويوقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن . وعلى قلم كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة التمييز خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أسباب الحكم .

 

المادة 303

للنائب العام من تلقاء نفسه أن يطعن، في أي وقت ، بالتمييز لصالح القانون في الأحكام النهائية ، التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها ، أو نزلوا فيها عن الطعن ، أو رفعوا طعناً فيها قضي بعدم قبوله ، أياً كانت المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام ، وذلك إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .

ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام ، وتنظره المحكمة بعد إعلان الخصوم ، ولا يجوز أن يترتب على الطعن ، في هذه الحالة ، أي ضرر بالمحكوم عليه .

 

2.6.4 – الفصل الرابع

إعادة النظر (304 – 316)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 304

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة أو التدبير في الحالات التالية :

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً .

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما .

3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو لتقرير الخبير أو الورقة المزورة تأثير في الحكم .

4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة أخرى وألغي هذا الحكم .

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه أو تغيير الوصف القانوني للجريمة إلى جريمة عقوبتها أخف من العقوبة المحكوم بها .

 

المادة 305

في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر .

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة ، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام يبين فيه الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والسبب الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له .

ويرفع النائب العام الطلب ، سواءً كان مقدماً منه أو من غيره ، مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها .

ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال تسعين يوماً تبدأ من تاريخ تقديمه .

 

المادة 306

يكون حق طلب إعادة النظر ، في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (304) من هذا القانون، للنائب العام سواءً من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ، فإذا رأى محلاً لهذا الطلب ، رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز ، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها .

 

المادة 307

لا يقبل الطعن ، بأي وجه ، في القرار الصادر من النائب العام أو في الحكم الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز بقبول الطلب أو عدم قبوله .

 

المادة 308

تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب ، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز ، قبل انعقادها بسبعة أيام على الأقل .

 

المادة 309

تفصل الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه ، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالتمييز ، وإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتفضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة ، وإلا فتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها .

وإذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة بسبب انقضاء الدعوى الجنائية أو وفاة المحكوم عليه أو إصابته بعاهة عقلية ، تنظر الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .

 

المادة 310

إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو الزوج ، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه ، للدفاع عن سمعته ، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب ، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه السمعة .

 

المادة 311

لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .

 

المادة 312

كل حكم صادر بالبراءة ، بناء على إعادة النظر ، يجب على النيابة العامة نشره على نفقة الدولة في الجريدة الرسمية ، وفي جريدتين محليتين يعينهما صاحب الشأن .

 

المادة 313

يترتب على إلغاء الحكم ، بناء على إعادة النظر ، سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منه .

 

المادة 314

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى ، بناء على إعادة النظر ، من غير الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز ، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون .

 

المادة 315

إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها .

 

المادة 316

في جميع طرق الطعن في الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه إذا كان حاصلاً منه وحده .

 

2.7 – الباب السابع

قوة الأحكام الباتة (317 – 322)

المادة 317

تنقضي الدعوى الجنائية ، بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه ، بصدور حكم بات بالبراءة أو الإدانة .

ويعتبر الحكم باتاً إذا كان غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة في هذا القانون ، عدا طلب إعادة النظر .

 

المادة 318

مع مراعاة حكم المادة (304) من هذا القانون ، لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات فيها بناءً على ظهور أدلة جديدة ، أو ظروف جديدة ، أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة .

 

المادة 319

يكون للحكم الجنائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم تكن قد فصلت فيها بحكم بات ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواءً بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة سواءً إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون .

 

المادة 320

لا تكون للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى المدنية حجية أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها .

 

المادة 321

تكون للأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية حجية أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية .

 

المادة 322

إذا رفعت الدعوى الجنائية المدنية قبل رفع الدعوى الجنائية أو أثناء السير فيها ، يجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية . ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة .

وإذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية طبقاً للمادة (210) من هذا القانون تفصل المحكمة المدنية في الدعوى المدنية .

وينتهي وقف الدعوى المدنية إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم ، وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة ، أو من يوم الفصل في هذا الطعن .

 

3 – الكتاب الثالث

التنفيذ (323 – 396)

3.1 – الباب الأول

أحكام عامة (323 – 338)

3.1.1 – الفصل الأول

الأحكام الواجبة التنفيذ (323 – 330)

المادة 323

لا يجوز تنفيذ العقوبات أو التدابير المقررة قانوناً ، لأي جريمة ، إلا بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة .

 

المادة 324

تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ الصادرة في الدعاوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة .

 

المادة 325

لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام تنفيذاً معجلاً .

 

المادة 326

الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ، ولو مع حصول استئنافها .

وتنفذ الأحكام الصادرة بالحبس ما لم تقض المحكمة بوقف التنفيذ بكفالة ، وفي هذه الحالة يجب أن يعين في الحكم مبلغ الكفالة .

ويجب تنفيذ الأحكام الصادرة بالحبس تنفيذاً مؤقتاً ، إذا كان المتهم عائداً أو ليس له محل إقامة ثابت في قطر .

وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً ، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً .

 

المادة 327

يجوز للمحكوم عليه التظلم أمام محكمة الاستئناف من الأمر الصادر بالنفاذ المؤقت على استقلال ، وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، أو إدارة المكان المحبوس فيه ، ويجوز إبداء هذا التظلم أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم .

ويفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتظلم .

 

المادة 328

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس ، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة أو التدابير المحكوم بها .

 

المادة 329

يجب تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة أو التدبير إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة (264) من هذا القانون .

 

المادة 330

للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر أن تأمر ، بناء على طلب النيابة العامة ، بالقبض على المتهم وحبسه إذا لم يكن له محل إقامة معين في قطر ، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي .

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها ، أو ينقضي الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز ، بأي حال ، أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها ، وذلك كله ، ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .

 

3.1.2 – الفصل الثاني

إشكالات التنفيذ (331 – 338)

المادة 331

يحصل الإشكال في التنفيذ بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال ، بما لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به ، ويعتبر ذلك إعلاناً للمستشكل ولو كان التقرير من وكيل .

 

المادة 332

إذا كان الإشكال في تنفيذ حكم صادر بالإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية ، جاز التقرير به أمام القائم على إدارة المكان المحبوس فيه المحكوم عليه ، أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ ، وعليه رفعه فوراً إلى النيابة العامة لتحديد اليوم الذي ينظر فيه .

 

المادة 333

يرفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي إلى المحكمة التي أصدرته .

 

المادة 334

لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال .

وللنيابة العامة ، عند الاقتضاء ، أن توقف التنفيذ لحين الفصل في الإشكال .

 

المادة 335

يجوز للمستشكل ، في جميع الأحوال ، أن ينيب عنه ، وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً .

 

المادة 336

يفصل في الإشكال بعد سماع أقوال النيابة العامة والمستشكل ، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في الإشكال بقبوله ووقف التنفيذ ، أو برفضه والاستمرار في التنفيذ . ويكون حكمها برفض الإشكال غير قابل للطعن .

 

المادة 337

يعتبر أشكالاً في التنفيذ النزاع في شخصية المحكوم عليه ، ويفصل فيه بالكيفية والأوضاع المقررة في المواد السابقة .

 

المادة 338

في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه ، وقيام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

 

3.2 – الباب الثاني

تنفيذ عقوبة الإعدام (339 – 346)

المادة 339

يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن ، بناءً على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره النائب العام ، إلى أن ينفذ فيه الحكم .

 

المادة 340

متى صار حكم الإعدام باتاً ، وجب على النائب العام رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الأمير للتصديق عليه ، ولا يجوز تنفيذه قبل ذلك .

 

المادة 341

يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على تنفيذ الحكم .

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه أياً من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب إجراء التسهيلات الممكنة .

 

المادة 342

تنفذ عقوبة الإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت وفقاً للحكم الصادر بذلك وبناء على طلب كتابي من النائب العام بالتنفيذ يبين فيه استيفاء الإجراء المنصوص عليه في المادة (342) من هذا القانون .

ويكون التنفيذ بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ، ومندوب عن إدارة السجون ، والقائم على إدارة السجن ، وطبيب السجن ، وواعظ ديني ، ويجوز لغير من ذكروا ، أن يحضر التنفيذ بإذن خاص من النيابة العامة ، ويجب دائماً أن يؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك .

 

المادة 343

يتلو القائم على إدارة السجن منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها ، على المحكوم عليه ، وطلب النائب العام بالتنفيذ ، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين ، وإذا رغب المحكوم عليه إبداء أقوال يحرر رئيس النيابة العامة محضراً بها .

وعند تمام التنفيذ يحرر رئيس النيابة العامة محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .

 

المادة 344

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .

 

المادة 345

يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع مولودها ، فإذا وضعته حياً وكان الحكم بإعدامها قصاصاً أو حداً يؤجل تنفيذ الحكم لمدة سنتين بعد وضعها ، أما إذا كان الحكم بإعدامها تعزيراً ، فيجوز أن يستبدل بعقوبة الإعدام الحبس المؤبدً .

 

المادة 346

تسلم جثة المحكوم عليه إلى أقاربه ، إذا طلبوا ذلك ، وإلا قامت إدارة السجن بدفنها .

 

3.3 – الباب الثالث

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية (347 – 359)

المادة 347

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية ، بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة، على النموذج المعد لذلك، في الأماكن المخصصة للحبس .

 

المادة 348

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ ، على المحكوم عليه ، من مدة العقوبة ، ويفرج عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين .

 

المادة 349

ينفذ من الحكم الغيابي ، من وقت صدوره ، كل العقوبات والتدابير الجنائية التي يمكن تنفيذها .

 

المادة 350

تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه ، بناء على الحكم الواجب التنفيذ ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض .

 

المادة 351

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها ، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها ، تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أي جريمة يكون قد ارتكبها قبل الحكم ببراءته أو صدور الأمر .

 

المادة 352

عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم ، تُستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولاً .

 

المادة 353

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملاً أو ظهر أثناء التنفيذ أنها حامل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها ، وانقضاء مدة سنتين على الوضع .

 

المادة 354

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يعرض بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ، يؤجل تنفيذ العقوبة عليه حتى يزول سبب التأجيل .

 

المادة 355

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بعاهة في العقل ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، يودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها .

 

المادة 356

إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية ولو عن جرائم مختلفة ولم يكوناً محبوسين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر ، وذلك إذا كاناً يكفلان صغيراً لم يتم ستة عشرة سنة كاملة ، وكان لهما محل إقامة معروف في قطر .

 

المادة 357

يكون تأجيل تنفيذ العقوبة للحرية أو الإيداع في مأوى علاجي بأمر من النيابة العامة ، سواءً من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن ، ولها أن تأمر باتخاذ ما تراه من الاحتياطات بمنع المحكوم عليه من الهرب .

 

المادة 358

إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولاً .

 

المادة 359

لا يجوز ، في غير الأحوال المبينة في القانون ، إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة .

 

3.4 – الباب الرابع

الإفراج تحت شرط (360 – 361)

المادة 360

يجوز الإفراج تحت شرط، عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، إذا توفرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون .

ويكون الإفراج تحت شرط بأمر من النائب العام بناءً على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه .

ويخضع المفرج عنه تحت شرط، خلال باقي المدة المحكوم بها عليه ، للشروط المبينة في القانون المشار إليه .

 

المادة 361

يجوز للنائب العام ، بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه ، إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بالشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون .

 

3.5 – الباب الخامس

تنفيذ التدابير (362 – 363)

المادة 362

تنفذ الأحكام الصادرة بالإيداع في مأوى علاجي أو دور الرعاية الاجتماعية في الأماكن المعدة لذلك .

ويكون إيداع المحكوم عليه بأمر يصدر من النيابة العامة .

ويسري على الإيداع في المأوى العلاجي ودور الرعاية الاجتماعية أحكام المواد (353) ، (354) ، (355) ، (357) من هذا القانون .

 

المادة 363

لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية ، ما لم تكن تنفيذهما معاً ممكناً .

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة ، يُنفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبير آخر ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

 

3.6 – الباب السادس

تنفيذ المبالغ المحكوم بها (364 – 374)

المادة 364

عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة ، عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها ، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم .

 

المادة 365

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات والمصاريف ، وكانت أموال المحكوم عليه عند التنفيذ لا تقي بذلك كله ، وجب توزيع ما يتحصل منها على حسب الترتيب الآتي :

1- الغرامات وغيرها من العقوبات المالية .

2- المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض ومصاريف .

وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة ، تخصم المبالغ المدفوعة ، أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات .

 

المادة 366

إذا حبس شخص احتياطياً ، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة ،وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مبلغ مائة ريال عن كل يوم من أيام الحبس ، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً ، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن ينقص من الغرامة مبلغ مائة ريال عن كل يوم من أيام الزيادة .

 

المادة 367

يجوز التنفيذ بطريق الحبس ، لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ومصاريف الدعوى الجنائية ، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة ريال أو أقل .

ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الحبس على سبعة أيام ، وفي مواد الجنايات والجنح لا تزيد مدة الحبس على ستة أشهر .

 

المادة 368

تسري أحكام المواد من (348) إلى (355) من هذا القانون على التنفيذ بطريق الحبس لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ومصاريف الدعوى الجنائية .

 

المادة 369

إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الحبس على سنة .

 

المادة 370

للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء ، بناء على طلبه ، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة ، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على ثلاث سنوات ، وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط بغير عذر مقبول حلت باقي الأقساط .

ويجوز للنيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها .

 

المادة 371

يكون التنفيذ بطريق الحبس بأمر يصدر من النيابة العام ، بعد إعلان المحكوم عليه ، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .

 

المادة 372

يكون التنفيذ بطريق الحبس بأمر يصدر من النيابة العام، بعد إعلان المحكوم عليه ، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .

 

المادة 373

ينتهي التنفيذ بطريق الحبس ، إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .

 

المادة 374

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى والمصاريف بالتنفيذ بطريق الحبس ، إلا باعتبار مائة ريال عن كل يوم .

 

3.7 – الباب السابع

سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه (375 – 378)

المادة 375

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ، إلا إذا كانت بالإعدام فتسقط بمضي ثلاثين سنة .

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات .

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين .

وتبدأ مدة السقوط من وقت صيرورة الحكم باتاً .

 

المادة 376

تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إرجاء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه ، أو إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جناية أو جنحة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها .

 

المادة 377

يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً .

ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج ، مانعاً يوقف سريان المدة .

 

المادة 378

إذا توفي المحكوم عليه ، بعد الحكم عليه بحكم بات ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته .

 

3.8 – الباب الثامن

رد الاعتبار (379 – 394)

المادة 379

يُرد الاعتبار بحكم القانون ، إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم ، بعقوبة جناية أو جنحة ، خلال الآجال التالية :

1- إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة .

2- إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات .

 

المادة 380

يجب لرد الاعتبار القضائي :

1- أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة ونفذت تنفيذاً كاملاً ، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .

2- أن تكون قد مضت من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية ، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة .

وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .

ويَثبت العود ، في جميع الأحوال ، بالثابت في صحيفة الحالة الجنائية ، أو الأحكام القضائية السابقة .

 

المادة 381

يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات .

 

المادة 382

إذا كانت العقوبة قد قضى معها بتدبير وقائي ، فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير ، أو يسقط فيه بمضي المدة .

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً .

 

المادة 383

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ، ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت ، أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء .

 

المادة 384

إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام ، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها ، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .

 

المادة 385

يقدم طلب رد الاعتبار من المحكوم عليه إلى النيابة العامة ، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وأن يبين فيه تاريخ الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه .

 

المادة 386

تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة، للوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه ، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات ، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى محكمة الجنايات في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها ، ويرفق بالطلب :

1- صور الأحكام الصادرة على الطالب .

2- صحيفة حالته الجنائية .

3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ .

4- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه .

 

المادة 387

للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات .

وتعلن النيابة العامة الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .

 

المادة 388

متى توفرت شروط رد الاعتبار القضائي تحكم به المحكمة إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .

 

المادة 389

ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدرت منها الأحكام بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هوامشها ، وتأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض .

 

المادة 390

إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض ، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توفرت الشروط اللازمة .

 

المادة 391

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار ، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها ، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله .

ويصدر الحكم ، في هذه الحالة ، من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة .

 

المادة 392

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة ، بالنسبة للمستقبل ، وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .

 

المادة 393

لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير ،فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم على الحكم با لإدانة ،وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .

 

المادة 394

لا تعتبر الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ سابقة تقتضي رد الاعتبار .

 

3.9 – الباب التاسع

الإشراف القضائي على الأماكن المخصصة للحبس (395 – 396)

المادة 395

لأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة للحبس الكائنة في دوائر اختصاصهم ، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها ، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم . ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .

 

المادة 396

لكل محبوس في أحد الأماكن المخصصة للحبس ، أن يقدم ، في أي وقت ، للقائم على إدارتها شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل يعد لذلك ، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة .

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو في مكان غير مخصص للحبس ، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة ، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية ويحرر محضراً بذلك .

 

4 – الكتاب الرابع

فقد الأوراق وحساب المدد (397 – 406)

4.1 – الباب الأول

فقد الأوراق (397 – 402)

المادة 397

إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه ، أو فقدت أوراق التحقيق ، كلها أو بعضها ، قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب .

 

المادة 398

إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية ، وإذا كانت الصورة الرسمية تحت يد شخص أو جهة ما ، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها . وإذا امتنع عن تنفيذ الأمر عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات .

ولمن أخذت منه الصورة الرسمية أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف .

 

المادة 399

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن العادية في الحكم قد استنفدت .

 

المادة 400

إذا كانت القضية منظورة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز ، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم ، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت .

 

المادة 401

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، قبل صدور قرار فيه ، ووجدت صورة رسمية منها فإنها تقوم مقام الأوراق الرسمية . وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تصدر الجهة التي تكون التحقيقات في حوزتها أمراً بتسليمها ، وإذا امتنع عن تنفيذ الأمر عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة

(179) من قانون العقوبات .

فإذا لم يتيسر الحصول على صورة يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه .

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق .

 

المادة 402

إذا فقدت أوراق التحقيق ، كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك .

 

4.2 – الباب الثاني

حساب المواعيد والمدد (403 – 406)

المادة 403

لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء ، كما لا يجوز إجزاؤه في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن من النيابة العامة أو من القاضي المختص، ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان .

 

المادة 404

إذا عين القانون للحضور أو الحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير .

وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم .

أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد .

وفي جميع الأحوال ، إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها .

 

المادة 405

تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام لمن تكون إقامتهم خارج دائرة المحكمة ، وستون يوماً لمن تكون إقامتهم خارج الدولة ، ويجوز ، في حالة الاستعجال ، إنقاص هذه المواعيد بأمر من القاضي المختص ويعلن هذا الأمر مع الورقة المراد إعلانها .

 

المادة 406

تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

 

5 – الكتاب الخامس

التعاون القضائي الدولي (407 – 443)

5.1 – الباب الأول

أحكام عامة (407 – 407)

المادة 407

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في دولة قطر وبشرط المعاملة بالمثل ، تتعاون الجهات القضائية القطرية مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية ، في المجال الجنائي ، طبقاً لأحكام هذا القانون .

 

5.2 – الباب الثاني

تسليم المحكوم عليهم والمتهمين والأشياء (408 – 424)

المادة 408

يكون تسليم الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين إلى الدولة الأجنبية التي تطلب استلامهم لتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة عليهم أو لمحاكمتهم جنائياً ، طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .

 

المادة 409

يشترط لتسليم الأشخاص ما يلي :

1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم ، أو ارتكبت خارج إقليم دولة قطر والدولة طالبة التسليم متى كانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها .

2- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنتين على الأقل أو بعقوبة أشد منها ، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل .

وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين دولة قطر ، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في دولة قطر ، فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاية الدولة طالبة التسليم ، أو من رعاية دولة أخرى تقرر نفس العقوبة .

وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقان .

 

المادة 410

لا يجوز التسليم في الحالات التالية :

1- إذا كان المطلوب تسليمه قطري الجنسية .

2- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً وقت تقديم طلب التسليم .

3- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية .

4- إذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي ، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذه الاعتبارات تسوئ مركز الشخص المطلوب تسليمه .

5- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن ذات الجريمة وحكم ببراءته أو بإدانته بحكم بات طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم واستوفى عقوبته، أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة قد انقضت أو سقطت بمضي المدة أو بصدور عنها وفقاً للقانون القطري أو قانون الدولة طالبة التسليم .

6- إذا كان القانون القطري يجيز محاكمة المطلوب تسليمه أمام الجهات القضائية في قطر عن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها .

 

المادة 411

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى إرتكبها في قطر ، فإن تسليمه يؤجل حتى ينتهي التحقيق محاكمته بحكم بات وتنفذ عليه العقوبة المحكوم بها .

 

المادة 412

يقدم طلب التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيه السلطات المختصة طبقاً للقانون .

ويكون الطلب مصحوباً بالبيانات والمستندات التالية :

1- أمر قبض صادر من السلطة المختصة يبين فيه نوع الجريمة ومادة القانون التي تعاقب عليها ، إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق ، ويرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق التحقيق مصدقاً من الهيئة القضائية التي تولته ، أو الموجودة لديها الأوراق .

2- صورة رسمية من الحكم ، إذا كان الطلب خاصاً بشخص حكم عليه غيابياً أو حضورياً .

وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة ، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه ، وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته .

ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليم .

 

المادة 413

يختص النائب العام بالفصل في طلب التسليم ، فإذا تبين أن البيانات والمستندات المقدمة دعماً للطلب غير كافية للفصل فيه ، جاز له أن يطلب إلى الدولة طالبة التسليم تقديم بيانات أو مستندات إضافية خلال مهلة يحددها .

 

المادة 414

يحاط الشخص المطلوب تسليمه علماً بالتهمة المسندة إليه ، وبالأدلة القائمة ضده ، وبالمستندات المتعلقة بطلب تسليمه ، وتثبت أقواله في محضر ، ويجوز أن يحضر معه محام عند سؤاله .

 

المادة 415

يجوز للنائب العام في حالة الاستعجال ، بناءً على طلب يقدم إليه مباشرة من السلطات القضائية في الدولة طالة التسليم ، بأي وسيلة من وسائل الاتصال ، أن يقرر حجز الشخص المطلوب تسليمه مؤقتاً حتى يرد طلب التسليم الكتابي ومرفقاته .

ولا يجوز حجز الشخص المطلوب تسليمه في انتظار ورود طلب التسليم الكتابي ومرفقاته مدة تزيد على خمسة عشر يوماً إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم عذراً مقبولاً .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد مدة الحجز على شهر ، ولا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون إعادة حجزه عند ورود طلب التسليم ومرفقاته .

 

المادة 416

إذا طلبت أكثر من دولة تسليم شخص بعينه ، يحدد النائب العام الدولة التي يتم التسليم إليها ، مراعياً في ذلك الظروف المحيطة بكل قضية وخاصة :

1- خطورة الجريمة .

2- زمان ومكان ارتكاب الجريمة .

3- تاريخ كل طلب .

4- جنسية المطلب تسليمه .

5- محل الإقامة المعتاد للمطلوب تسليمه .

 

المادة 417

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية ، يجوز للنائب العام أن يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها ، أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها .

 

المادة 418

إذا لم تقم الدولة طالبة التسليم بتسلم الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال شهر من تاريخ إخطارها به ، يخلى سبيله . ولا يجوز تسليمه بعد ذلك إلا بقرار جديد، وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على ثلاثة أشهر .

 

المادة 419

يجوز لمن صدر قرار بتسليمه أن يطعن في هذا القرار .

كما يجوز له ، ولكل ذي شأن ، الطعن في القرار الصادر بتسليم الأشياء ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين التاليتين .

 

المادة 420

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار في واجهة الطاعن ، أو إخطاره به بوجه رسمي .

ويثبت في تقرير الطعن تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ، بحيث لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير ، ويعتبر ذلك إعلاناً بالجلسة ولو كان التقرير من وكيل .

 

المادة 421

تختص بنظر الطعن إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف ، ويفصل فيه في غير علانية ، خلال أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى التي تحدد لنظره ، مع استمرار حجز المطلوب تسليمه إذا كان محتجزاً .

ويكون القرار الصادر ، في هذا الشأن ، غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .

 

المادة 422

للنائب العام مخاطبة السلطات المختصة في دولة أجنبية لتسليم الشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة أشد ، أو المتهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بالعقوبة ذاتها ، والتي تخضع لحكام القوانين القطرية .

ويقدم الطلب بالطرق الدبلوماسية للدولة المعنية ، ويرفق به المستندات والأوراق المؤيدة له .

ويختص النائب العام بالموافقة على الشروط التي تضعها الدولة الأجنبية للتسليم إذا كانت لا تتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني القطري .

 

المادة 423

لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سُلم ، أو محاكمته ، أو تنفيذ عقوبة عليه ، عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم ، خلاف تلك التي ُطلب التسليم من أجلها وما يرتبط بها من جرائم ، إلا في الحالتين التاليتين :

1- إذا وافق الشخص أو الدولة التي سلمته على ذلك .

2- إذا لم يغادر إقليم الدولة خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء إجراءات الدعوى والتنفيذ ، على حسب الأحوال ، بالرغم من استطاعته ذلك .

 

المادة 424

لا تحسب مدة حجز المتهم التي تمت في الخارج ، بناءً على طلب التسليم ، ضمن المدة التي  يجوز حبسه احتياطياً فيها ، وتخصم هذه المدة من مدة العقوبة التي يحكم بها .

 

5.3 – الباب الثالث

التسليم المراقب (425 – 426)

المادة 425

مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون القطري ، يجوز للنائب العام الإذن بعبور أشياء تعد حيازتها جريمة ، أو متحصلة من جريمة ، أو كانت أداة في ارتكابها ، طبقاً لأحكام القانون القطري ، إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها أو استبدالها كلياً أو جزئياً تحت رقابة السلطات المختصة ، وذلك بناء على طلب دولة أجنبية ، متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها .

 

المادة 426

تتولى الجهات المختصة في قطر تنفيذ الإذن المشار إليها في المادة السابقة بعد إخطار الجهات صاحبة الشأن عند الاقتضاء ، ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت .

وللنائب العام ، في جميع الأحوال ، تحديد أسلوب التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها .

 

5.4 – الباب الرابع

الإنابة القضائية (427 – 433)

5.4.1 – الفصل الأول

الإنابة القضائية للهيئات القضائية القطرية (427 – 431)

المادة 427

إذا رغبت إحدى الدول الأجنبية في إجراء تحقيق بمعرفة الهيئات القضائية القطرية ، يقدم طلب الإنابة من السلطات المختصة في تلك الدولة بالطرق الدبلوماسية إلى النائب العام .

ويبين في الطلب الإجراءات المطلوب اتخاذها ، والتحقيقات المراد القيام بها ، وظروف الواقعة والنصوص القانونية المنطبقة عليها ، ويرفق به ما يستلزمه تنفيذ الإنابة من أوراق ومستندات .

وللنائب العام أن يحيل الطلب على الجهة القضائية المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه .

ويجوز ، في حالة الاستعجال ، بناء على طلب الدولة الطالبة ، اتخاذ الإجراءات التي تستدعيها الضرورة قبل ورود الطلب والمرفقات المشار إليها في هذه المادة لحين ورودها .

 

المادة 428

يرفض طلب الإنابة في الحالات التالية :

1- إذا كانت الإجراءات المطلوبة محظورة بمقتضى القانون ، أو متعارضة مع مبادئ النظام العام في قطر .

2- إذا كان الفعل الذي يطلب تنفيذ الإنابة بشأنه لا يشكل جريمة في القانون القطري ، وذلك ما لم يوافق المتهم صراحة على تنفيذ الإنابة .

3- إذا كانت الجريمة المراد تنفيذ الإنابة القضائية بشأنها من الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها .

 

المادة 429

إذا اقتضى الأمر أداء أمانة ، لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة ، تخطر الدولة الطالبة بوجوب إيداعها خزانة المحكمة المختصة ، وتبلغ كذلك في الوقت الملائم بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا أبدت صراحة رغبتها في ذلك .

 

المادة 430

تطبق نصوص هذا القانون عند مباشرة إجراءات الإنابة المطلوبة ، ومع ذلك يجوز ، بناء على طلب صريح من السلطة الأجنبية ، تنفيذ الإجراء وفقاً للشكل المطلوب منها ، إذا كان لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني القطري .

 

المادة 431

بعد تنفيذ الإنابة القضائية ، ترسل الأوراق إلى النائب العام الذي يرسلها بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة الأجنبية طالبة الإنابة .

 

5.4.2 – الفصل الثاني

الإنابة القضائية للسلطات الأجنبية (432 – 433)

المادة 432

يجوز للمحكمة أو للنيابة العامة ، كل في حدود اختصاصه ، طلب الإنابة القضائية من السلطة المختصة بدولة أجنبية ، وترسل طلبات الإنابة إلى وزارة الخارجية لتوجيهها إلى السلطة الأجنبية بالطرق الدبلوماسية .

 

المادة 433

يكون الإجراء القضائي ، الذي نفذ بناء على طلب الإنابة القضائية ، صحيحاً متى استوفى الشكل والشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الأجنبية التي باشرت سلطاتها الإجراء ، ما لم تكن الجهة القضائية القطرية قد طلبت إجراءه وفقاً لشكل معين .

ويكون له نفس الأثر القانوني فيما لو تم أمام الهيئات القضائية القطرية .

 

5.5 – الباب الخامس

تبادل التنفيذ العقابي (434 – 443)

5.5.1 – الفصل الأول

نقل المحكوم عليهم المحبوسين إلى قطر (434 – 439)

المادة 434

يجوز للنائب العام ، بناءً على طلب المحكوم عليه القطري ، أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة عليه طلباً بنقله إلى دولة قطر .

 

المادة 435

يجوز بناء على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بمقتضى حكم صادر من قضائها ، وذلك لتنفيذ العقوبة في الأماكن المخصصة للحبس في قطر متى كان المحكوم عليه قطرياً وتوفرت الشروط التالية :-

1- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل ، وتكون الموافقة ممن يمثله قانوناً طبقاً لأحكام القانون القطري إذا اقتضت ذلك حالته الجسمانية أو العقلية .

2- أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة المقيدة للحرية باتاً .

3- ألا يكون قد صدر عن ذات الفعل حكم من المحاكم القطرية بالبراءة أو بالإدانة، ونفذت العقوبة، أو سقطت بمضي المدة ، أو صدر بشأنه أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظها .

4- أن يشكل الفعل الصادر به حكم الإدانة جريمة في القانون القطري .

5- ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية في النظام القانوني القطري .

 

المادة 436

يقدم طلب النقل كتابة إلى النائب العام مرفقاً به الحكم الجنائي، ومستندات التنفيذ ، وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ، وترجمة رسمية باللغة العربية للأحكام الأجنبية .

وللنائب العام أن يطلب من السلطة الأجنبية المختصة كافة البيانات التي يراها لازمة لتحقيق الطلب .

 

المادة 437

للنائب العام قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى قطر، وفي حالة قبول الطلب يأمر باستمرار حبس المحكوم عليه من تاريخ وصوله إلى البلاد ، ويحدد في قراره مدة العقوبة الواجب تنفيذها في قطر بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج .

ويكون قرار النائب العام نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .

 

المادة 438

يكون تنفيذ العقوبة طبقاً لأحكام التنفيذ المنصوص عليها في القوانين القطرية ، وتختص السلطات القطرية وحدها باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بكيفية التنفيذ .

 

المادة 439

تلتزم جهات التنفيذ في قطر بالقرارات والحكام الصادرة من الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها ، كلها أو بعضها ، أو وقف تنفيذها .

ويصدر النائب العام من تلقاء نفسه ، أو بناء على طلب المحكوم عليه قراراً في هذا الصدد .

 

5.5.2 – الفصل الثاني

نقل المحكوم عليهم المحبوسين إلى دولة أجنبية (440 – 443)

المادة 440

يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بموجب حكم جنائي بات صادر من محكمة قطرية إلى دولة أجنبية لتنفيذ هذه العقوبة بها ، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها ووافق على ذلك .

 

المادة 441

يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة ، المشار إليها في المادة السابقة ، في الدولة الأجنبية من هذه الدولة أو من المحكوم عليه إلى النائب العام .

ويصدر النائب العام قراراً بقبول الطلب أو رفضه ، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .

 

المادة 442

يوقف تنفيذ العقوبة في الأماكن المخصصة للحبس في قطر بمجرد تنفيذ قرار النائب العام بتنفيذ العقوبة في الدولة الأجنبية .

ولا تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفقاً لقوانين الدولة الأجنبية .

 

المادة 443

يكون نقل المحكوم عليه تحت الحراسة وبالوسيلة التي تراها جهات الأمن المختصة مناسبة ، وعلى نفقة الدولة الأجنبية ، ما يقرر النائب العام غير ذلك .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.