قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( 16 / 1960

0 446

دولة الكويت
قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( 16 / 1960 )
عدد المواد: 271
تاريخ الطباعة: 20/10/2014

 

فهرس الموضوعات

01. قانون الجزاء (1 – 800)

01. الأحكام العامة (1 – 95)

01. أحكام تمهيدية (1 – 17)

01. مباديء أساسية (1 – 10)

02. سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان (11 – 17)

02. الجريمة (3 – 56)

01. المسئولية الجنائية (18 – 25)

02. الركن الشرعي – أسباب الإباحة (26 – 39)

03. الركن المعنوي – القصد الجنائي والخطأ غير العمدي (40 – 44)

04. الركن المادي – الشروع وتعدد المجرمين (45 – 56)

03. العقوبة (13 – 91)

01. العقوبات الأصلية (13 – 65)

02. العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية (26 – 80)

03. تخفيف العقوبة وتشديدها (81 – 86)

04. الإفراج تحت شرط (87 – 91)

02. الجرائم الضارة بالمصلحة العامة (96 – 404)

01. انتهاك حرمة الأديان (96 – 118)

02. الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العاملين (114 – 404)

01. الرشوة (114 – 160)

02. سوء استعمال الوظيفة (120 – 222)

03. انتحال الوظيفة (126 – 237)

04. فرار المحبوسين والمقبوض عليهم (128 – 259)

05. الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته (134 – 305)

03. الجرائم المتعلقة بسير العدالة (136 – 148)

01. شهادة الزور (136 – 139)

02. الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء (140 – 142)

03. الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها (143 – 144)

04. البلاغ الكاذب (145 – 145)

05. التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها (146 – 147)

06. فض الأختام (148 – 148)

03. الجرائم الواقعة على الأفراد (149 – 165)

01. الجرائم الواقعة على النفس (149 – 165)

01. القتل والجرح والضرب والإيذاء (149 – 431)

02. التعرض للخطر (166 – 452)

03. الإجهاض (174 – 501)

04. الخطف والحجز والإتجار بالرقيق (178 – 505)

02. الجرائم الواقعة على العرض والسمعة (186 – 509)

01. المواقعة الجنسية وهتك العرض (186 – 194)

02. الزنا (195 – 199)

03. التحريض على الفجور والدعارة والقمار (200 – 205)

04. الخمر والمخدرات (206 – 208)

05. القذف والسب (209 – 216)

03. الجرائم الواقعة على المال (217 – 554)

01. السرقة والنصب وخيانة الأمانة (217 – 531)

02. الحريق (243 – 554)

03. الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك (249 – 256)

04. التزوير (257 – 262)

05. تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات (263 – 273)

06. تزوير الأختام والطوابع (274 – 280)

07. إنتحال الشخصية (281 – 282)

________________________________________
1 – قانون الجزاء
(1 – 800)
1.1 – الأحكام العامة
(1 – 95)
1.1.1 – أحكام تمهيدية
(1 – 17)
1.1.1.1 – مباديء أساسية
(1 – 10)
1.1.1.2 – سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان
(11 – 17)
المادة رقم 5
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

1.1.2 – الجريمة
(3 – 56)
1.1.2.1 – المسئولية الجنائية
(18 – 25)
1.1.2.2 – الركن الشرعي – أسباب الإباحة
(26 – 39)
1.1.2.3 – الركن المعنوي – القصد الجنائي والخطأ غير العمدي
(40 – 44)
1.1.2.4 – الركن المادي – الشروع وتعدد المجرمين
(45 – 56)
1.1.3 – العقوبة
(13 – 91)
1.1.3.1 – العقوبات الأصلية
(13 – 65)
1.1.3.2 – العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية
(26 – 80)
المادة رقم 79
كل حكم بالحبس على أجنبي، يجيز للقاضي أن يأمر بإبعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وذلك دون إخلال بحق السلطة الإدارية في إبعاد كل أجنبي وفقا للقانون.
وعلى النيابة العامة إعلان أمر القاضي، بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، إلى السلطة الإدارية التي يتعين عليها تنفيذه.

1.1.3.3 – تخفيف العقوبة وتشديدها
(81 – 86)
المادة رقم 83
يجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو بالنظر إلى ماضيه أو أخلاقه أو سنه، أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.

1.1.3.4 – الإفراج تحت شرط
(87 – 91)
1.2 – الجرائم الضارة بالمصلحة العامة
(96 – 404)
1.2.1 – انتهاك حرمة الأديان
(96 – 118)
المادة رقم 112
لا جريمة إذا صدرت الأقوال أو العبارات المشار إليها في المادة السابقة في محاضرة أو مقال أو كتاب علمي بإسلوب هادئ متزن خال من الألفاظ المثيرة، وثبت حسن نية المتهم باتجاهه الى النقد العلمي الخالص.

1.2.2 – الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العاملين
(114 – 404)
1.2.2.1 – الرشوة
(114 – 160)
1.2.2.2 – سوء استعمال الوظيفة
(120 – 222)
المادة رقم 120
كل موظف عام أمر بتعذيب شخص، أو عذبه بنفسه، لحمله على الإعتراف بإرتكاب جريمة، أو للحصول منه على معلومات تتعلق بجريمة، أو لحمل أحد أفراد أسرته على هذا الإعتراف أو على إعطاءه هذه المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة الشخص بجروح بليغة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.
أما إذا كان من شأن هذا الفعل أن يسبب وفاة الشخص، وترتبت عليه وفاته فعلا، حكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد.

المادة رقم 121
كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الإضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا استعمل القسوة مع الناس أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

1.2.2.3 – انتحال الوظيفة
(126 – 237)
1.2.2.4 – فرار المحبوسين والمقبوض عليهم
(128 – 259)
1.2.2.5 – الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته
(134 – 305)
1.2.3 – الجرائم المتعلقة بسير العدالة
(136 – 148)
1.2.3.1 – شهادة الزور
(136 – 139)
1.2.3.2 – الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء
(140 – 142)
1.2.3.3 – الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها
(143 – 144)
1.2.3.4 – البلاغ الكاذب
(145 – 145)
1.2.3.5 – التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها
(146 – 147)
1.2.3.6 – فض الأختام
(148 – 148)
1.3 – الجرائم الواقعة على الأفراد
(149 – 165)
1.3.1 – الجرائم الواقعة على النفس
(149 – 165)
1.3.1.1 – القتل والجرح والضرب والإيذاء
(149 – 431)
1.3.1.2 – التعرض للخطر
(166 – 452)
المادة رقم 166
كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضرورات الحياة، بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله أو تقييد حريته سواء نشأ الالتزام عن نص القانون مباشرة أو عن عقد أو عن فعل مشروع أو غير مشروع، فامتنع عمدا عن القيام بالتزامه، وأفضى ذلك إلى وفاة المجني عليه أو إلى إصابته بأذى، يعاقب، حسب قصد الجاني وجسامة الإصابات، بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 149 و 150 و 152 و 160 و 162 و 163. فإن كان الامتناع عن إهمال لا عن قصد، وقعت العقوبات المنصوص عليها في المادتين 154 و 164.

المادة رقم 167
كل رب أسرة يتولى رعاية صغير لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة، وامتنع عن القيام بالتزامه من تزويد الصغير بضروريات المعيشة، فأفضى ذلك إلى وفاة الطفل أو إلى إصابته بأذى، يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة، حسب ما إذا كان الامتناع عمديا أو غير عمدي، وحسب قصد الجاني وجسامة الإصابات، حتى لو كان الصغير غير عاجز عن تزويد نفسه بضروريات المعيشة.

المادة رقم 168
كل شخص تعهد، في غير الحالات الاضطرارية، بإجراء عملية جراحية لشخص آخر أو بعلاجه أو بالقيام بعمل مشروع ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة، ولم يكن عنده القدر الواجب من الخبرة الفنية، أو لم يبذل العناية الواجبة في القيام بعمله، وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أو إصابته بأذى، يعاقب وفقا للأحكام المبينة في المادتين 154 و 164.

المادة رقم 169
يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادتين 154 و 164 كل شخص يقوم بحراسة حيوان أو آلات ميكانيكية أو أي شئ آخر ينطوي على خطر يهدد الحياة آو الصحة، ولم يتخذ الحيطة الواجبة لدرء هذا الخطر، وترتب على ذلك وفاة الشخص آو إصابته بأذى.

المادة رقم 170
كل من أعطى إشارة مضللة أو وجه نداء أو أصدر تعليمات أو تحذيرات من شأنها تضليل سفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل البحري أو الجوي، قاصدا الإضرار بالأشخاص أو بالأشياء أو إتلاف وسيلة النقل، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على هذه الأفعال إصابة شخص أو أكثر بجروح بليغة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشرة ألف دينار. وإذا ترتب عليها وفاة إنسان، كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.

المادة رقم 171
كل من ارتكب عمدا فعلا أنشأ به خطرا يهدد أشخاصا أو أشياء تنتقل عبر طريق عام، سواء بإتلاف أجزاء من الطريق أو بإفساد وسيلة النقل أو بإعطاء إشارات أو بإصدار تعليمات أو تحذيرات أو بتوجيه نداءات مضللة، قاصدا الإضرار بالأشخاص أو بالأشياء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على هذه الأفعال إصابة شخص أو أكثر بجروح بليغة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار، وإذا ترتب عليها وفاة إنسان، كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.

المادة رقم 172
كل من ارتكب عن إهمال فعلا نشأ عنه خطر للأشخاص أو للأشياء في طريق عام أو في خط ملاحة عام أو في مطار أو في مهبط للطائرات، أو لم يتخذ العناية المعقولة للمحافظة على شئ موجود تحت حراسته حتى نشأ هذا الخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 173
كل من هدد شخصا آخر بإنزال ضرر أيا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو بسمعة أو بمال شخص يهمه أمره، سواء أكان التهديد كتابيا أم شفويا أم عن طريق أفعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس أو على السمعة أو على المال، قاصدا بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو على الامتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان التهديد بالقتل، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

1.3.1.3 – الإجهاض
(174 – 501)
المادة رقم 174
كل من أجهض إمرأة حاملا، برضاها أو بغير رضاها، عن طريق إعطائها عقاقير أو مواد أخرى مؤذية، أو باستعمال القوة أو أية وسيلة أخرى، قاصدا بذلك إجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.
فإذا كان من أجهضها على النحو السالف ذكره طبيبا أو صيدليا أو قابله، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار.

المادة رقم 174
كل من أعطى أو تسبب في إعطاء امرأة حاملا كانت أو غير حامل، برضاها أو بغير رضاها، عقاقير أو مواد أخرى مؤذية أو استعمل القوة أو أية وسيلة أخرى، قاصدا بذلك إجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف دينار .
فإذا كان الفاعل طبيبا أو صيدليا أو قابلة أو من العاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلية كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألفي دينار، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.

المادة رقم 175
لا عقوبة على من أجهض إمرأة حاملا إذا كان متوافرا على الخبرة اللازمة، وفعل ذلك وهو يعتقد بحسن نية أن هذا العمل ضروري للمحافظة على حياة الحامل.

المادة رقم 176
كل إمرأة حامل تناولت عقاقير أو مواد أخرى مؤذية أو استعملت القوة أو أية وسيلة أخرى، قاصدة بذلك إجهاض نفسها، فأجهضت، أو سمحت للغير بإجهاضها على الوجه السالف الذكر، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 177
كل من أعد أو باع أو عرض أو تصرف بأي وجه كان في مواد من شأنها أن تستعمل في إحداث الإجهاض، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع مراعاة المادة 175.

1.3.1.4 – الخطف والحجز والإتجار بالرقيق
(178 – 505)
المادة رقم 178
كل من خطف شخصا بغير رضاه وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذى يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه يعاقب بالحبس مدة ل تجاوز سبع سنوات.
فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيله كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. فإذا كان المجني عليه معتوها أو مجنونا أو كانت سنه أقل من واحد وعشرين سنة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

المادة رقم 178
كل من خطف شخصا بغير رضاه، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان المجني عليه معتوها أو مجنونا أو كانت سنه أقل من الثامنة عشرة سنة، كانت العقوبة الحبس المؤبد. وفى جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.

المادة رقم 178
كل من خطف شخصا بغير رضاه، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذى يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الخظف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز حمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان المجني عليه معتوها أو مجنونا أو كانت سنه أقل من ست عشرة سنة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.

المادة رقم 179
كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوها أو تقل سنه عن ست عشرة سنة كاملة، بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الخطف بقصد قتل المجنى عليه أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شىء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار..
أما إذا كان من خطف المجنى عليه هي أمه، وأثبتت حسن نيتها وأنها تعتقد أن لها حق حضانة ولدها، فلا عقاب عليها.

المادة رقم 179
كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوها أو تقل سنه عن واحد وعشرين سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. فإذا كان الخطف بقصد قتل المجنى عليه أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شىء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
أما إذا كان من خطف المجنى عليه هي أمه، وأثبتت حسن نيتها وأنها تعتقد أن لها حق حضانة ولدها، فلا عقاب عليها.

المادة رقم 179
كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوها أو تقل سنه عن الثامنة عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شىء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه وأثبت حسن نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه.

المادة رقم 180
كل من خطف شخصا عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة، قاصدا قتله أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شئ منه أو من غيره، يعاقب بالإعدام.

المادة رقم 180
كل من خطف شخصا عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة، قاصدا قتله أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شئ منه أو من غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار.

المادة رقم 181
كل من أخفى شخصا مخطوفا، وهو عالم أنه مخطوف، يعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص. فإن كان عالما أيضا بالقصد الذي خطف الشخص من أجله أو بالظروف التي خطف فيها، كانت العقوبة هي نفس عقوبة الخاطف بهذا القصد أو في هذه الظروف.

المادة رقم 182
إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها، لم يحكم عليه بعقوبة ما.

المادة رقم 182
إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها، وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما.

المادة رقم 183
كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاة أو أبدل به غيره ،أو عزاه زورا إلى غير والده أو والدتة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

المادة رقم 183
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره أو عزاه زورا إلى غير والده أو والدته.

المادة رقم 183 مكررا
يكون تطبيق حكم المادة (85) من هذا القانون وجوبيا في الجرائم المنصوص عليها في المواد 178 ، 179 ، 181 ، 183 المشار اليها.

المادة رقم 184
كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون، أو بغير مراعاة الإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا اقترنت هذه الأعمال بالتعذيب البدني أو بالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبعة سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 185
كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها انسانا بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي انسانا على اعتبار أنه رقيق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

1.3.2 – الجرائم الواقعة على العرض والسمعة
(186 – 509)
1.3.2.1 – المواقعة الجنسية وهتك العرض
(186 – 194)
المادة رقم 186
من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

المادة رقم 186
من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الإعدام.

المادة رقم 187
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس المؤبد.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الإعدام.

المادة رقم 187
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامةلا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة المؤبد.

المادة رقم 188
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ التاسعة ولا تبلغ الثامنة عشر من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.

المادة رقم 188
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

المادة رقم 189
من واقع أنثى محرم منه، وهو عالم بذلك، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وكانت تبلغ الحادية والعشرين، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. فإذا كان المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليا أو وصيا أو قيما أو حاضنا لأنثى أو كان موكلا بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها، وواقعها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.

المادة رقم 189
من واقع أنثى ذات رحم محرم منه، وهو عالم بذلك، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وكانت تبلغ الثامنة عشرة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كانت المجني عليها لم تتم الثامنة عشرة من عمرها وبلغت التاسعة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار.
ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليا أو وصيا أو قيما أو حاضنا لأنثى أو كان موكلا بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها، وواقعها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.

المادة رقم 190
كل أنثى أتمت الثامنة عشرة من عمرها وقبلت أن يواقعها ذو رحم محرم، وهي تعلم صلتها به، تعاقب بالحبس مدة لا خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 190
كل أنثى أتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت أن يواقعها محرم منها وهي تعلم صلتها به، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

المادة رقم 191
كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته، أو كان غير مدرك طبيعة الفعل، أو معتقدا شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.

المادة رقم 191
كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار.
ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل أو معتقدا شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.

المادة رقم 192
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الثامنة عشرة من عمره، بغير إكراه أو تهديد أاو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار..

المادة رقم 192
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

المادة رقم 193
إذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

المادة رقم 193
إذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الثامنة عشرة، وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 194
كل من واقع إمرأة بلغت الثامنة عشرة برضاها، ولم تكن ذات رحم محرم منه، وضبط متلبسا بالجريمة يعقاب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.

المادة رقم 194
كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها، ولم تكن محرما منه، وضبط متلبسا بالجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.
ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.

1.3.2.2 – الزنا
(195 – 199)
المادة رقم 195
كل شخص متزوج – رجلا كان أو امرأة – اتصل جنسيا بغير زوجه، وهو راض بذلك، وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 196
يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني، إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 197
لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني، رجلا كان أو امراة، أو على شريكه في الزنا، إلا بناء على طلب الزوج المجني عليه. ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف الحكم النهائي برضائه استمرار الحياة الزوجية.
وإذا لم يطلب الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو أوقف سير الإجراءات، أو أوقف تنفيذ الحكم النهائي، لم تسر أحكام المادة 194.

المادة رقم 197
يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني، رجلا كان أو إمرأة، وعلى شريكه في الزنا، بشرط أن يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت. ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي، برضائه استمرار الحياة الزوجية.
وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية، أو أوقف سير الإجراءات، أو أوقف تنفيذ الحكم النهائي، لم تسر أحكام المادة 194.

المادة رقم 198
من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 199
كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحا، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض، مع امرأة دون رضاها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

1.3.2.3 – التحريض على الفجور والدعارة والقمار
(200 – 205)
المادة رقم 200
كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 201
كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة، عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 202
كل من يعتمد في حياته، رجلا كان أو امرأة، بصفة كلية أو جزئية، على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة، وذلك بتأثيره فيه أو بسيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان يحصل عليه بصفته إتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم التعرض له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 203
كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور والدعارة، أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 203
كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.

المادة رقم 204
كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 106 لسنة 1994 مادة أولى ))
ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صورا أو رسوما أو نماذج أو أي شئ آخر يخل بالحياء.
ولا جريمة إذا صدرت الأقوال أو نشرت الكتابة أو الرسوم أو الصور على نحو يعترف به العلم أو الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي أو الفني.

المادة رقم 205
كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكل شخص أدار محلا عاما لألعاب القمار، أو اشترك بأية صفة في تنظيم اللعب أو في الإشراف عليه أو في إعداد وسائله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدما.

1.3.2.4 – الخمر والمخدرات
(206 – 208)
المادة رقم 206
كل من تناول في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام، خمرا أو أي شراب مسكر، وكل من وجد في مكان عام في حالة سكر بين، وكل من أقلق راحة الجيران بسبب تناوله الخمور وكل من تعامل في الخمور طريقة غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. (( تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 46 لسنة 1960 مادة أولى ))
ويعاقب بهذه العقوبات كل من جلب الخمر أو الشراب المسكر في مكان عام لشخص بقصد تناوله في هذا المكان.

المادة رقم 206
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الاتجار خمرا أو شرابا مسكرا.
أما إذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد أو الصنع الاتجار أو الترويج فيعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد إلى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 206 مكرر (( أ ))
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو اشترى أو تناول أو قبل التنازل أو حاز بأي صورة كانت بقصد الاتجار أو الترويج خمرا أو شرابا مسكرا.

المادة رقم 206 مكرر ((جـ))
فيما عدا حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المواد 206 للمحكمة أن تقضي على العائد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 206 و206 مكرر ( أ ) و 206 مكرر ( ب ) من هذا القانون بأكثر من الحد الأقصى المقرر في تلك المواد بشرط ألا تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا الحد أو خمس عشرة سنة.

المادة رقم 206 مكرر 2
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام، أو في ناد خاص، خمرا أو شرابا مسكرا. وكل من جلب إلى المكان المذكور الخمر أو الشراب المسكر لشخص بقصد تناوله فيه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين، وكل من أقلق الراحة بسبب تناوله الخمر.

المادة رقم 207
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أتجر في مواد مخدرة أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها بمقابل أو بغير مقابل أو حازها بقصد إعطائها للغير، ما لم يثبت أنه مرخص له بذلك.

المادة رقم 208
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى أو حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ما لم يثبت أنه اشترى أو حاز هذه المواد بموجب رخصة أو تذكرة طبية أو أنها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.

1.3.2.5 – القذف والسب
(209 – 216)
المادة رقم 209
كل من أسند لشخص، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 210
كل من صدر منه، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره، دون أن يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 211
كل من باع أو عرض للبيع مواد، أيا كانت، تحمل عبارات أو رسوما أو صورا أو علامات مكتوبة أو مطبوعة أو تحمل تسجيلات لأقوال، يعد نشرها أو إبداؤها قذفا أو سبا طبقا للمادتين السابقتين، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 212
كل من أسند لآخر، بوسيلة غير علنية، واقعة من الوقائع المبينة في المادة 209 أو وجه إليه سبا، دون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب شخص غير المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 213
لا جريمة إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الأحوال الآتية:-
أولا – إذا صدرت الأقوال أو العبارات المنشورة من موظف أو غير موظف تنفيذا لحكم القانون أو استعمال لاختصاص أو لحق يقرره.
ثانيا – إذا كانت الأقوال أو العبارات المنشورة لا تعدو أن تكون سردا أو تلخيصا أمينا لما دار في اجتماع عقده، وفقا للقانون، مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون، أو لما دار أمام محكمة أو أثناء إجراءات قضائية بشرط ألا يكون قد صدر وفقا للقانون قرار بحظر النشر.
ثالثا – إذا كانت الأقوال أو العبارات قد أذيعت أثناء إجراءات قضائية من شخص اشترك في هذه الإجراءات، كقاض أو مدع أو محام أو شاهد أو طرف في الدعوى.
وفي الأحوال المتقدمة الذكر، يستوي أن تكون الأقوال أو العبارات صحيحة أو غير صحيحة، ويستوي أن يكون من صدرت منه يعتقد صحتها أو لا يعتقد ذلك، ويستوي أن يكون النشر قد تم بحسن نية أو بسوء نية.

المادة رقم 214
لا جريمة إذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها. ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص:
أولا – أن تتضمن الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.
ثانيا – أن تتضمن الأقوال أو العبارات نقدا أو حكما من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي أو أدبي أو فني أيا كان، قدمه صاحبه إلى الجمهور متوقعا أن يبدي رأيه فيه.
ثالثا – أن تصدر الأقوال أو العبارات من شخص له، بناء على نص القانون أو بناء على عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر، وتضمنت انتقادا لمسلكه في أمر يدخل في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه إزاء هذا الأمر. رابعا – أن تتضمن الأقوال أو العبارات شكوى مقدمة إلى شخص له، بحكم القانون أو بناء على عقد، سلطة الفحص أو الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك شخص معين أثناء أدائه عملا معينا، بشرط أن تقتصر الأقوال أو العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت إليه الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنها.
خامسا – أن يكون من صدرت منه الأقوال أو العبارات يريد بها حماية مصلحة له أو لغيره يعترف بها القانون، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الأقوال أو العبارات، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.

المادة رقم 215
لا تتوافر الإباحة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا ثبت حسن نية الفاعل باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري، وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.

المادة رقم 216
لا جريمة إذا لم تعد الأقوال أو العبارات أن تكون ترديدا أو تلخيصا أو تفصيلا صادرا بحسن نية لأقوال أو لعبارات يستفيد صاحبها من أسباب الإباحة تطبيقا للمواد الثلاث السابقة.

1.3.3 – الجرائم الواقعة على المال
(217 – 554)
1.3.3.1 – السرقة والنصب وخيانة الأمانة
(217 – 531)
المادة رقم 217
كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا.
ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشئ من حيازة غيره دون رضائه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى.
ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في ملكية الشئ، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على غيره.

المادة رقم 218
يعد سارقا من يلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط أو بعد ذلك.

المادة رقم 219
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 220
كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 221
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية: –
أولا – إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته.
ثانيا – إذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.
ثالثا – إذا وقعت السرقة على شئ تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، أو على شئ مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء، أو على شئ يعتبر جزءا من ميناء بحري أو جوي.
رابعا – إذا وقعت السرقة على شئ مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكا لها أم كان ملكا لغيرها.
خامسا – إذا وقعت السرقة ليلا.
سادسا – إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرا أو مخبأ، أو وقعت من شخصين فأكثر.
سابعا – إذا وقعت السرقة من خادم إضرارا بمخدومه، أو من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.

المادة رقم 222
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين:- أولا – إذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير عادية. ثانيا – إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز أيا كان أو عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها أو تسوره أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بأية وسيلة أخرى غير عادية لدخولها أو للخروج منها.
فإذا وقعت السرقة ليلا في إحدى الحالتين السابقتين، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.

المادة رقم 223
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية:-
أولا – إذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة.
ثانيا – إذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه.
ثالثا – إذا وقعت على وصية أو أية وثيقة أخرى لها حكم الوصية، سواء أكان الموصي حيا أو ميتا.
رابعا – إذا وقعت على أشياء تجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار في حيازة موظف عام مختص بذلك، أو في حيازة ممثل لشخص معنوي، أو في حيازة شخص آخر لحساب أحد ممن تقدم ذكرهما.
خامسا – إذا وقعت على طرود بريدية أثناء نقلها بواسطة البريد.

المادة رقم 224
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة عشرة آلاف دينار، إذا ارتكبت ليلا من ثلاثة أشخاص فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

المادة رقم 225
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الأشخاص أو التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه أو غيره، سواء أكان العنف أو التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له، أم كان أثناءه بقصد إتمامه، أم كان بعد إتمامه بقصد الفرار بالمسروقات أو الاحتفاظ بها.

المادة رقم 226
يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار، إذا اقترن بأحد الظروف الآتية:-
أولا – إذا ترتب على استعمال العنف إصابة شخص أو أكثر بجروح.
ثانيا – إذا وقعت الجريمة ليلا في الطريق العام.
ثالثا – إذا تعدد الجناة.
رابعا – إذا كان الجاني واحدا وكان يحمل سلاحا ظاهر أو مخبأ.

المادة رقم 227
يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار، إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية: ( 1 ) أن تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلا. ( 2 ) أن تكون السرقة وقعت من شخصين فأكثر. ( 3 ) أن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاهر أو مخبأ. ( 4 ) أن يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة أو معدة للسكنى بوساطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول. ( 5 ) أن يرتكبوا السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم.

المادة رقم 228
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام.
فإذا كانت الجريمة موضوع الاتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.
ويستوي، في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين، أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلا أو لم يكن قد ارتكبها.

المادة رقم 229
من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا لوجود دين أو لإسقاطه أو مثبتا لأي تصرف آخر، أو وصل بالقوة أو التهديد إلى إتلاف هذا السند، أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها أو بصمها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

المادة رقم 230
كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وأقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 231
يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو بإبقائه في الغلط الذي كان واقعا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.
ويعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة، أو إخفاء واقعة موجودة، أو تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.

المادة رقم 232
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 233
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره، عن طريق التدليس، على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق، أو حمله على إتلاف هذا السند، أو على تحرير ورقة به، أو على إحداث تعديل فيه.

المادة رقم 234
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين:-
أولا – إذا كان المجني عليه ملتزما أو عازما من قبل على تسليم مال في حيازته، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه، أو تسليم غيره، مالا أكبر قيمة.
ثانيا – إذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد، فاستعمل الجاني التدليس، أثناء إبرام العقد أو أثناء تنفيذه، للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.

المادة رقم 235
كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا أيا كان، سواء بنشره ميزانية أو حسابا غير صحيح، أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره، أو بإدلائه ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيا كان.

المادة رقم 236
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، وكل من كان موظفا به أو مكلفا بعمل لحسابه، ارتكب تدليسا قصد به الإيهام بوجود حق له في ذمة المشروع، عن طريق تزوير دفاتر المشروع أو أوراقه أو مستنداته، أو عن طريق إغفاله تدوين أمر جوهري في هذه الدفاتر، أو الأوراق أو المستندات ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من المشروع على مال أيا كان.

المادة رقم 237
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو يقابله رصيد أقل من قيمة الشيك، وكل من سحب بسوء نية بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو سيء النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته.

المادة رقم 237
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ- إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ- إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على سبعمائة دينار.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا ثبت أنه أوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي. أما إذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1994 مادة أولى ))
وفي هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم خلال ( 3 ) أيام من تاريخ تقديمه. (( تم إلحاق هذه الفقرة للفقرة الأخيرة من المادة 237بموجب القانون رقم 3 لسنة 1994 مادة أولى ))

المادة رقم 237
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ- إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف.
ب- إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ- إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 532 ) من قانون التجارة المشار إليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين به.
وتطبق على العائد في إحدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، العقوبة المقررة بأحكام المادة ( 86 ) من هذا القانون.

المادة رقم 238
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو رهن مالا ثابتا أو منقولا وأخفى عمدا عن المشتري أو المرتهن مستندا جوهريا أو زور شهادة مكتوبة أو أعطى بيانا كاذبا، قاصدا بذلك إيهام المشتري أو المرتهن بأنه كسب من البيع أو الرهن حقوقا أكثر أو أكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت إليه فعلا.

المادة رقم 239
كل من حصل بطريق التدليس على جواز سفر أو ترخيص أو شهادة يوجب القانون الحصول عليها، لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 240
كل من حاز مالا مملوكا لغيره، بناء على وديعة أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو أي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا أو باستعماله في أمر معين لمصلحة مالكه أو أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الإستعمال، أو بناء على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه أو تصرف فيه لحسابه أو تعمد إتلافه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد مالا، في حكم الفقرة السابقة، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا أو تبرئ ذمته من حق.

المادة رقم 241
لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة ابتزازا أو نصبا أو خيانة أمانة، إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، الذي له أن يقف إجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت، وأن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.

المادة رقم 242
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول أطعمة أو أشربة في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها، أو شغل غرفة فندق أو نحوه، وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، وفر دون الوفاء بذلك.

المادة رقم 237 مكررا
لا يسأل جزائيا من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص الاعتبارية إذا كان الفاعل قد ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من ممثل الشخص الاعتباري على الرغم من تنبيهه إياه إلى أن الفعل يندرج ضمن تلك الأفعال، وفي هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية على مصدر الأمر.

المادة رقم 237 مكررا (( أ ))
لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 237 ) من هذا القانون، إذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان مسحوبا في الكويت وخلال ستة أشهر إذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها.

المادة رقم 237 مكررا (( ب ))
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 237 ) من هذا القانون.

1.3.3.2 – الحريق
(243 – 554)
المادة رقم 243
كل من وضع النار عمدا في مكان مسكون أو معد للسكن، أو في سفينة أو في مخيم، أو في زيت معدني أو أي شئ استخلص أو صنع منه أثناء كونه مخزونا في أي مستودع، أو في بئر للزيت المعدني أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج الزيت المعدني أو تكريره أو نقله، أو في المستودعات المعدة لاختزانه، سواء أكانت هذه الأشياء غير مملوكه لمن وضع النار أم كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 244
كل من وضع النار عمدا في كوم من أكوام الحاصلات الزراعية أ في محصول من التبن أو العشب، أو في أشجار أو فسائل أو شجيرات نامية، أو في مكان ليس مسكونا أو معدا للسكنى، أو في أي شئ آخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة. سواء أكانت هذه الأشياء غير مملوكة لمن وضع النار أم كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 245
إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار.
وإذا ترتب على هذه الأفعال حدوث أذى بليغ لشخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار.

المادة رقم 246
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة كل من وضع النار عمدا في أشياء لتوصيلها للشئ المراد إحراقه، بدلا من وضعها فيه مباشرة.

المادة رقم 247
كل من استعمل قنابل أو ديناميت، أو متفجرات أخرى في الأحوال المبينة في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحريق، يعاقب بالحبس المؤبد.

المادة رقم 248
كل من وضع النار في شئ مملوك له أو لغيره دون قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو إهمال أو عدم احتياط أو عدم انتباه, وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بعقوبة أشد ينص عليها القانون.

1.3.3.3 – الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك
(249 – 256)
المادة رقم 249
كل من أتلف أو خرب مالا منقولا أو ثابتا مملوكا لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته وكان ذلك عمدا وبقصد الإساءة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته خمسمائة دينار أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 250
إذا وقعت الأفعال المبينة في المادة السابقة على سند مثبت لحق، أو على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. أما إذا وقعت هذه الأفعال على مرفق عام أو مورد من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو إتلاف مورد الثروة العامة إتلافا كليا أو جزئيا، فإن العقوبة تكون الحبس المؤبد.

المادة رقم 251
كل من أغرق عمدا سفينة أو أية وسيلة من وسائل النقل البحري، أو أتلفها على أي نحو كان، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.
فاذا ترتب على ذلك إلحاق أذى بليغ بشخص، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار وتكون العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار، إذا ترتب على ذلك وفاة إنسان.

المادة رقم 252
من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها، أو على البضائع التي تحملها، أو بقصد إيذاء واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يستقلونها، يعاقب بالحبس المؤبد, ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار.
وإذا ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص أو أكثر ممن تقلهم، كانت العقوبة الإعدام.
ويحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرتين السابقتين إذا صدر الفعل في عرض البحر من شخص من ركاب السفينة نفسها.

المادة رقم 253
كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره، أو أعطاه مادة سامة أو ضارة، أو جرحه، أو جعله غير مفيد أو أنقص فائدته، وكان ذلك عمدا وبدون مقتض، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من تسبب عمدا في نقل مرض معد إلى حيوان مملوك لغيره.

المادة رقم 254
كل من دخل عقارا في حيازة آخر قاصدا منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الفعل قد اقترن به أو أعقبه عنف، أو كان قد صدر من شخصين أو أكثر يحمل أحدهم سلاحا، أو كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم سلاح، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 255
كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكنى دون رضاء حائزه قاصدا منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا ارتكب الفعل ليلا، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. أما إذا ارتكب ليلا بواسطة كسر أو تسور أو كان الجاني حاملا سلاحا، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 256
كل حائز لعقار بغير حق استعمل العنف لمنع الحائز القانوني من وضع يده يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

1.3.3.4 – التزوير
(257 – 262)
المادة رقم 257
يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لأن يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه، أو أدخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها. ويقع التزوير أيضا إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهما أنها بيانات صحيحة.

المادة رقم 258
كل من ارتكب تزويرا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 259
إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.
وإذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.

المادة رقم 260
كل من استعمل محررا زوره غيره، وهو عالم بتزويره، يعاقب بالعقوبة التي توقع عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر.

المادة رقم 261
كل من استعمل محررا فقد قوته القانونية، سواء كان ذلك بإبطاله أو بإلغائه أو بنسخه أو بوقف أثره أو بانتهاء هذا الأثر، وكان عالما بذلك وقاصدا الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظا لقوته القانونية، يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويرا في مثل هذا المحرر.

المادة رقم 262
كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض، فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء أو الختم، خلافا للمتفق عليه، سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الإمضاء أو الختم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الجاني، وإنما حصل عليها بأية طريقة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

1.3.3.5 – تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات
(263 – 273)
المادة رقم 263
كل من قلد أوراق النقد بأن صنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة, أو زورها بأن أدخل على ورقة نقد صحيحة تغييرا أيا كان، وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة أو المزورة في التداول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار.
وتعد ورقة نقدية كل سند أصدره بنك أو أصدرته حكومة، أيا كانت جنسيتهما، يحمل تعهدا بدفع مبلغ من النقود لحامله بمجرد الطلب ويقصد تداوله كعوض أو كمقابل للنقود.

المادة رقم 264
كل من استعمل أو تداول أو روج على أي نحو كان، أو أدخل في البلاد، ورقة نقد مقلدة أو مزورة، مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.

المادة رقم 265
كل من صنع أو ساهم في صناعة، أو قام بإصلاح، أو أدخل في الكويت، آلة أو أداة أو ورقة أو مادة أيا كانت، تستعمل في تقليد الأوراق النقدية أو تزوريها، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.

المادة رقم 266
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته، أن تحكم بمصادرة أوراق النقد المقلدة أو المزورة، وجميع الآلات والأدوات والأوراق والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أوراق النقد أو في تزويرها.

المادة رقم 267
الأشخاص المرتكبون للجنايات المتعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد المذكورة في المواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات المختصة بهذه الجنايات قبل تمامها، أو قبل الشروع في البحث عنهم، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

المادة رقم 268
كل من قلد المسكوكات بأن صنع مسكوكا يشبه المسكوكات الصحيحة، أو زورها بأن أنقص قيمتها المعدنية بوساطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك، أو طلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوك أكبر منها قيمة، وهو قاصد أن تستعمل في التداول باعتبارها مسكوكات صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.
ويعد مسكوكا كل معدن أصدرته حكومة الكويت أو حكومة أجنبية وأعطته شكلا خاصا، وطرحته في التداول باعتباره نقدا.

المادة رقم 269
كل من روج مسكوكات مزيفة على النحو المبين في المادة السابقة، وكل من استعملها على أي نحو كان، أو أدخلها في البلاد، وهو عالم بتزييفها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 270
كل من أخذ مسكوكات مزيفة معتقدا أنها صحيحة، ثم تعامل بها بعد أن علم بتزييفها، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة أمثال المسكوكات المتعامل بها، على ألا تقل الغرامة بأي حال عن عشرة دنانير.

المادة رقم 271
كل من صنع أو ساهم في صناعة، أو قام بإصلاح، أو أدخل في الكويت جهازا أو آلة أو أداة أو مادة أيا كانت، تستعمل في تزييف المسكوكات على النحو المبين في المادة 268، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 272
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته، أن تحكم بمصادرة المسكوكات المزيفة وجميع الأجهزة والأدوات والآلات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تزييف المسكوكات.

المادة رقم 273
الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد 268 ، 269 ، 271 يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات بهذه الجرائم قبل تمامها، أو قبل الشروع في البحث عنهم، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

1.3.3.6 – تزوير الأختام والطوابع
(274 – 280)
المادة رقم 274
كل من قلد أو زور خاتم الدولة أو خاتم إحدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين، بقصد استعماله في الغرض المعد له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.

المادة رقم 275
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حصل بغير حق على خاتم الدولة أو خاتم إحدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين، واستعمله استعمالا ضارا بالمصلحة العامة أو بمصلحة أحد الأفراد.

المادة رقم 276
كل من قلد أو زور خاتما لأحد الأفراد، وكل من قلد أو زور الطوابع وهو قاصد استعمالها في التداول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد طابعا كل أثر منطبع على مادة أيا كان نوعها أو حجمها، دالا على سداد رسم أو استيفاء شرط إجراء معين.

المادة رقم 277
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تعامل في طوابع مقلدة أو مزورة على أي نحو كان، وهو عالم بذلك.

المادة رقم 278
كل من أزال الألفاظ أو العلامات الموضوعة على طابع استعمل من قبل والدالة على سبق استعماله، قاصدا أن يستعمله في التداول من جديد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 279
كل من استعمل في التداول طابعا سبق استعماله وهو عالم بذلك، دون أن يزيل الألفاظ أو العلامات الدالة على استعماله السابق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 280
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته أن تحكم بمصادرة الأختام والطوابع المقلدة أو المزورة، وجميع الآلات والأدوات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أو تزوير الأختام أو الطوابع.

1.3.3.7 – إنتحال الشخصية
(281 – 282)
المادة رقم 281
كل من انتحل شخصية آخر يحق له بموجب وصية أو بحكم القانون أن يحصل على مال معين، واستولى على هذا المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 282
كل من انتحل شخصية آخر، وأقر بالتزام أو بسند أيا كان أمام محكمة أو هيئة أو شخص مختص قانونا بتلقي هذا الإقرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.

المادة رقم 153
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ بنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار إو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 154
من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 155
يعتبر المولود إنسانا يمكن قتله متى نزل حيا من بطن أمه، سواء في ذلك تنفس أو لم يتنفس، وسواء كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أو لم تكن، وسواء كان حبل سرته قد قطع أو لم يقطع.

المادة رقم 156
لا يعتبر الإنسان أنه قتل إنسانا آخر إذا لم يمت المجني عليه خلال سنة من وقوع سبب الوفاة، وتحسب هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أفضى إلى الموت ولا تشمل هذا اليوم.

المادة رقم 157
يعتبر الإنسان قد تسبب في قتل إنسان آخر، ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد في الموت، في الحالات الآتية :
أولا : إذا أوقع الفاعل بالمجني عليه أذى استوجب إجراء عملية جراحية أو علاجا طبيا، وأفضى ذلك إلى موت المجني عليه، ما دامت العملية أو العلاج قد أجريا بالخبرة والعناية الواجبتين طبقا لأصول الصناعة الطبية.
ثانيا : إذا أوقع الفاعل بالمجني عليه أذى ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت، لو أن المجني عليه لم يقصر في اتخاذ الاحتياطات الطبية والصحية الواجبة.
ثالثا : إذا حمل الفاعل المجني عليه على ارتكاب فعل يفضي إلى موته باستعمال العنف أو بالتهديد باستعماله، وثبت أن الفعل الذي أفضى إلى موت المجني عليه هو الوسيلة الطبيعية لتوقي العنف المهدد به.
رابعا : إذا كان المجني عليه مصابا بمرض أو بأذى من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة، وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه.
خامسا: إذا كان الفعل لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بعمل من المجني عليه أو من أشخاص آخرين.

المادة رقم 158
كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع شخص على الانتحار، فانتحر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هايتن العقوبتين.

المادة رقم 159
كل إمرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته، دفعا للعار، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 160
كل من ضرب شخصا أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 161
كل من أحدث بغيره أذى بليغا، برميه بأي نوع من أنواع القذائف، أو بضربه بسكين أو أية آلة خطرة أخرى، أو بقذفه بسائل كاو أو بوضعه هذا السائل أو أية مادة متفجرة في أي مكان بقصد إيذائه، أو بمناولته مادة مخدرة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.

المادة رقم 162
كل من أحدث بغيره أذى أفضى إلى إصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أفضت أفعال الاعتداء إلى إصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة أو إلى جعله عاجزا عن استعمال عضو أو أكثر من أعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما, دون أن تفضي إلى إصابته بعاهة مستديمة.

المادة رقم 163
كل من ارتكب فعل تعد خفيف، لا يبلغ في جسامته مبلغ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 164
كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 165
كل من استعمل القسوة بغير مقتض تجاه حيوان أليف أو مأسور، سواء بقتله أو بضربه أو بجرحه أو بجعله يعمل عملا لا يطيقه أو حبسه على نحو يسبب له آلاما، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بوضع الحيوان في محل علاج أو صيانة أو أن تأمر بإعدامه إذا كان يعاني مرضا لا شفاء منه أو أذى عضالا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.