قرار رقم ( 1 ) لسنة 1971باللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 14 ) لسنة 1971بشأن التوثيق / 1 / 1971

0 847

مملكة البحرين
قرار رقم ( 1 ) لسنة 1971باللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 14 ) لسنة 1971بشأن التوثيق ( 1 / 1971 )
عدد المواد: 21
تاريخ الطباعة: 12/11/2014

 

فهرس الموضوعات
00. 1 – دفاتر التوثيق (1 – 4)
01. 2 – إجراءات التوثيق (5 – 11)
02. 3 – حفظ المحررات وتسليم الصور (12 – 12)
03. 4 – في التصديق على التوقيعات (13 – 18)
04. 5 – إثبات التاريخ للمحررات العرفية (19 – 21)
0 – 1 – دفاتر التوثيق
(1 – 4)
المادة رقم 1

يعد بمكتب كاتب العدل دفتر تبين فيه من واقع المحررات الموثقة بعد ترقيمها بأرقام متتابعة أسماء المتعاقدين وأسماء آبائهم وأجدادهم ومحال إقامتهم ونوع المحرر وموضوعه واسم الموثق ويبين على أصل المحرر رقم إدراجه بهذا الدفتر.

المادة رقم 2

يعد دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء جميع أصحاب الشأن في جميع المحررات ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه.

المادة رقم 3

يعد دفتر ثالث يخصص للصور تدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر إلى صاحبه بعد توقيعه منه.

المادة رقم 4

تكون الدفاتر المنوه عنها في المواد السابقة مرقمة الصفحات موقعا على كل صفحة منها من كاتب العدل ويحرر في هذه الدفاتر محضر يثبت بدء العمل وانتهاؤه منها.

1 – 2 – إجراءات التوثيق
(5 – 11)
المادة رقم 5

لا يجوز للموثق أن يقوم بتوثيق أي محرر إلا بعد دفع الرسم المستحق عنه.

المادة رقم 6

يكون توثيق المحررات في المكتب وفي مواعيد العمل الرسمية إلا إذا كان أحد المتعاقدين في حالة لا تسمح له بالحضور إلى المكتب فيجوز عندئذ للموثق أن ينتقل إلى محل إقامته لإجراء التوثيق وعليه إثبات هذا الانتقال في الدفاتر المعدة لذلك وتكون مطابقة لدفاتر التوثيق ولها فهرس خاص.

المادة رقم 7

للموثق أن يطلب إثباتا لأهلية المتعاقدين – تقديم ما يؤيد تلك الأهلية من المستندات كشهادة الميلاد أو شهادة طبية أو أي مستند آخر.

المادة رقم 8

إذا تم التعاقد بوكيل فعلى الموثق أن يتأكد أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يجاوز حدود الوكالة.

المادة رقم 9

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثامنة من قانون التوثيق رقم 14 لسنة 1971 لا يجوز توثيق محرر إلا بحضور شاهدين كاملي الأهلية مقيمين بالبحرين ولا صالح لهما في المحرر المطلوب توثيقه. وعلى الشاهدين أن يوقعا المحرر مع أصحاب الشأن والموثق.

المادة رقم 10

يجب أن يكون المحرر مكتوبا بخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو شطب وأن يشتمل عدا البيانات الخاصة بموضوع المحرر على ما يأتي:-

1- ذكر السنة والشهر واليوم التي تم فيها التوثيق بالأحرف.

2- اسم كاتب العدل أو الموثق ولقبه.

3- بيان ما إذا كان التوثيق قد تم بالمكتب أو في مكان آخر طبقا لنص المادة 6 من هذه اللائحة.

4- أسماء الشهود.

5- أسماء أصحاب الشأن وألقابهم وصناعتهم ومحال إقامتهم وأسماء وكلائهم ومن يقتضي الحال بوجودهم للمعاونة.

المادة رقم 11

يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم ويوقع هو وأصحاب الشأن المحرر والمرفقات.

2 – 3 – حفظ المحررات وتسليم الصور
(12 – 12)
المادة رقم 12

يحتفظ كاتب العدل بأصول المحررات التي توثق على حسب أرقامها في ملفات خاصة بكل سنة. وتنسخ صورة من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضع على هذه الصورة رقم التوثيق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها ويوضع عليها خاتم المكتب. ويؤشر الموثق بالتسليم على أصول المحرر ويوقع هذا التأشير.

3 – 4 – في التصديق على التوقيعات
(13 – 18)
المادة رقم 13

يقوم الموثق بعد التثبت من شخصيات ذوي الشأن بالتصديق على توقيعاتهم في المحررات العرفية ويجب عليه قبل التوقيع عن ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه. وإذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه بلغة أجنبية وجب اشتماله على ترجمة كاملة موقعة منهم.

المادة رقم 14

بعد توقيع ذوي الشأن أمام الموثق يعمل محضر في ذيل المحرر يذكر فيه الموثق أسماءهم ومحال إقامتهم وحصول التوقيع منهم أمامه ويوقع هذا المحضر ثم يوضع عليه خاتم كاتب العدل ورقم إدراجه في الدفتر المعد لذلك.

المادة رقم 15

يعد بمكتب كاتب العدل دفتر تدرج فيه محاضر التصديق على التوقيعات بأرقام متتابعة ويذكرفيه ملخص المحرر مع بيان أسماء ذوي الشأن ومحال إقامتهم وأسماء الشهود واسم الموثق ويوقع منهم.

المادة رقم 16

لا يقوم الموثق بالتصديق على توقيع في محرر عرفي إلا بعد أداء الرسم المقرر مع بيان هذا الأداء في الدفتر المشار إليه في المادة السابقة.

المادة رقم 17

عند إتمام التصديق يسلم المحرر إلى صاحب الشأن بعد أن يوقع منه بذلك في دفتر التصديقات.

المادة رقم 18

يعد دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء ذوي الشأن الذين صدق على توقيعاتهم ورقم محضر التصديق الخاص بهم وتاريخه. ويقوم كاتب العدل بإعطاء الشهادات التي يطلبها ذوو الشأن بحصول التصديق على التوقيعات بعد أداء الرسم.

4 – 5 – إثبات التاريخ للمحررات العرفية
(19 – 21)
المادة رقم 19

تقوم إدارة التوثيق بإثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليها لهذا الغرض بعد دفع الرسم المقرر وذلك بختمها بخاتم ذي تاريخ يحتوي على رقم إدراج المحرر في الدفتر المعد لذلك ويوقعه الموثق المختص. ويعد بالمكتب دفتر تدرج فيه المحررات التي أثبت تاريخها بأرقام متتابعة ويبين فيه أسماء ذوي الشأن ومحال إقامتهم وموضوع المحرر وأداء الرسم ويوقعه الموثق وصاحب الشأن عند تسلم المحرر. كما يعد دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء ذوي الشأن في المحررات العرفية التي تم إثبات تاريخها ورقم إدراجها في الدفتر المشار إليه في الفقرة السابقة وتاريخه.

المادة رقم 20

يسلم كاتب العدل شهادة لمن يطلب بحصول إثبات تاريخ المحررات بعد أداء الرسم المقرر.

المادة رقم 21

على مدير إدارة المحاكم تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.