مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 2002 بشأن المحكمة الدستورية / 27 / 2002

0 449

مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 2002 بشأن المحكمة الدستورية ( 27 / 2002 )

عدد المواد: 34


0 – الباب الأول

إنشاء المحكمة الدستورية وتشكيلها وضمانات أعضائها وواجباتهم (0 – 0)

0.1 – الفصل الأول

إنشاء المحكمة الدستورية وتشكيلها (1 – 8)

المادة رقم 1

تنشأ في مملكة البحرين محكمة دستورية ، تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.

المادة رقم 2

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة ” المحكمة ” المحكمة الدستورية ، وبعبارة “عضو المحكمة” رئيس المحكمة وأعضاؤها.

المادة رقم 3

تشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء ، يعينون بأمر ملكي لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.

ويكون أول تشكيل للمحكمة من الرئيس وثلاثة أعضاء لمدة تسع سنوات ، ويعين الثلاثة الآخرون لمدة ست سنوات ، ثم يتم التعيين بعد ذلك لتسع سنوات.

وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة تسع سنوات.

المادة رقم 4

يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة:

أ – أن يكون بحريني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة ، ويجوز استثناء من هذا الشرط تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية.

ب – أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة.

ج – ألا تقل سنه عن أربعين سنة كاملة.

د – أن يكون حاصلا على إجازة في القانون ، ولديه خبرة في المسائل القانونية لا تقل عن خمس عشرة سنة.

المادة رقم 5

يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الملك اليمين التالية:

(( أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون ، وأن أحكم بالعدل )).

المادة رقم 6

تكون للمحكمة جمعية عمومية تؤلف من جميع أعضائها ، تختص ، بالإضافة إلى ما نص عليه هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية ، وجميع الشئون الخاصة بأعضائها.

ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.

المادة رقم 7

تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة ، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

ويرأس الجمعية العمومية رئيس المحكمة ، وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه تكون الرئاسة لمن يليه من أعضاء المحكمة بحسب الترتيب المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيينهم.

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة رقم 8

تكون للمحكمة أمانة عامة ، تتكون من أمين عام يعين بمرسوم ، وعدد كاف من الموظفين ، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.

0.2 – الفصل الثاني

ضمانات أعضاء المحكمة وواجباتهم (9 – 15)

المادة رقم 9

أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ، ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.

المادة رقم 10

تحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء المحكمة بأمر ملكي.

المادة رقم 11

لا يجوز لعضو المحكمة الجمع بين عضويتها وعضوية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو الوظائف العامة أو أية مهنة أخرى.

المادة رقم 12

لا يجوز ندب أو إعارة عضو المحكمة إلى أية جهة تتعارض طبيعة عملها مع وظيفة المحكمة ، وفقا لما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.

المادة رقم 13

إذا كان عضو المحكمة قد سبق له إبداء الرأي في مسألة معروضة على المحكمة ، وجب عليه إخطار هيئة المحكمة بذلك ، وعدم الاشتراك في المداولة والحكم.

المادة رقم 14

تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيته ورده ومخاصمته ، الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتفصل المحكمة في طلب رد أحد أعضائها وفي دعوى مخاصمته بكامل أعضائها ، عدا العضو المعني بالطلب أو الدعوى ومن يكون لديه عذر ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن خمسة.

المادة رقم 15

فيما عدا ما نص عليه هذا الفصل من أحكام تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى قضاة محكمة التمييز.

1 – الباب الثاني

الاختصاصات والإجراءات (16 – 27)

المادة رقم 16

تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.

المادة رقم 17

للملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها ، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.

المادة رقم 18

ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

أ – بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.

ب- إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع ، أوقفت المحكمة الدعوى ، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية.

ج- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز شهرا واحدا لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

المادة رقم 19

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها ، وفقا لحكم المادة السابقة، بيان النص المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.

المادة رقم 20

يجب أن تكون لوائح الدعاوى المقدمة إلى المحكمة موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمام محكمة التمييز ومرفقا بها سند الوكالة.

المادة رقم 21

تقيد الأمانة العامة قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات الواردة إلى المحكمة في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك.

وعلى أمين عام المحكمة إعلان ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.

وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.

المادة رقم 22

لكل من تلقى إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع الأمانة العامة في المحكمة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ، مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.

ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.

فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.

المادة رقم 23

لا يجوز للأمانة العامة لأي سبب أن تقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها ، وعليها أن تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته وسبب عدم قبولها.

ويجوز لرئيس المحكمة لأسباب مقبولة أن يقرر قبول المذكرات والأوراق المشار إليها.

المادة رقم 24

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة ( 22 ) من هذا القانون تسلم الأمانة العامة ملف الدعوى إلى رئيس المحكمة ، الذي يحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب ، وعلى الأمين العام إخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل.

المادة رقم 25

تفصل المحكمة في الدعاوى المعروضة عليها بعد اطلاعها على الأوراق بغير مرافعة شفوية ، إلا إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي أطراف النزاع.

ولها أن ترخص لهم بإيداع مذكرات في المواعيد التي تحددها.

المادة رقم 26

لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور والغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة رقم 27

مع عدم الإخلال بأي قانون يعفي من الرسوم القضائية ، يفرض رسم ثابت على الدعاوى المقدمة إلى المحكمة قدره خمسمائة دينار.

وتسري على هذه الرسوم القواعد المقررة في المرسوم بقانون رقم ( 3 ) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية.

2 – الباب الثالث

الأحكام والقرارات (28 – 34)

المادة رقم 28

لا يكون انعقاد المحكمة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة أعضاء على الأقل ، وتصدر أحكامها وقراراتها مسببة بأغلبية آراء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة رقم 29

تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية.

المادة رقم 30

أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

المادة رقم 31

أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.

ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، في جميع الأحوال ، أثر مباشر ، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم ، مالم تحدد المحكمة تاريخا لاحقا لذلك.

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم الأمين العام بتبليغ المدعي العام بالحكم فور النطق به لتنفيذ ما يقتضيه.

المادة رقم 32

تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها ، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف تنفيذ الحكم ما لم تأمر المحكمة بذلك.

المادة رقم 33

فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من أحكام تسري على قرارات الإحالة إلى المحكمة والدعاوى التي تقدم إليها والأحكام والقرارات الصادرة عنها القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

المادة رقم 34

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.