لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير / الجزء الاول

0 1٬345

لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير

القـسـم الأول

البـــاب الأول

الإستيـــــراد

الفصـل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة1
فى تطبيق أحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 ولائحة القواعد المنفذة له يقصد بالإلفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها : –

(‌أ) الإستيراد :

هو جلب السلع من الخارج الى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها الى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائي.

ويكون الاستيراد من المناطق الحرة ومن الأسواق الحرة بالداخل ومن المعارض والأسواق الدولية ومن المعارض الأخري المرخص باقامتها طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.

(‌ب) المستورد :

الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد باسمه البيان الجمركي عن السلع المطلوب الإفراج النهائي عنها برسم الوارد ، والمسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية .

(‌ج) الإستيراد للاتجار:

كل ما يستورده الشخص الطبيعي والاعتباري المقيد بسجل المستوردين وفقا لأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الإستيراد أو بعد تعبئتها أو تغليفها دون إجراء أى عملية تحويلية أو تكميلية عليها .

(‌د) الإستيراد للإنتاج السلعي والخدمي :

كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته ، وما تستورده المشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تقوم به أو يـوكل إليها من أعمـال ، ويشمل ذلك مستلـزمات الإنتاج أوالتشغيل أو أداء الخدمة بما في ذلك الخامات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء .

(هـ) الإستيراد للاستخدام الخاص :

كل ما يستورد ـ لغير الإتجار أو الإنتاج ـ من أصول رأسمالية وقطع غيار ومواد الدعاية والأعلان وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه،وما يستورد للتأجير التمويلي يعد أستخداماً خاصاً فيما عدا سيارات الركوب .

(و) الإستيراد للاستعمال الشخصى :

كل ما يستورده الشخص الطبيعى لتحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعيتها وكمياتها مع الاستعمال الشخصى أو العائلى وعلى نحو لا يحمل صفة الإتجار .

(ز) الإستيراد للحكومة :

هو ماتستورده الوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة لتحقيق أغراضها .

مادة2
يكون استيراد احتياجات البلاد من السلع طبقاً لأحكام القوانين وهذه اللائحة وبما لا يخالف النظام العام والآداب.

مادة3
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية أو من يفوضه حظر التعامل مع أى مورد أجنبي يتعمد الأضرار بصالح الاقتصاد المصرى.

مادة 4
يكون المقيد باسمه البيان الجمركي هو المسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية ويجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتي تم تسجيل البيان الجمركي لها إلى أي شخص طبيعي أو أعتباري قبل الافراج ويكون المتنازل له هو المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية كما يجوز تعديل نظام الإفراج فى أى مرحلة قبل الإفراج .

مادة5
لا تسرى أحكام هذه اللائحة على الآتي :

1- السلع التى يستوردها قطاع البترول واللازمة لتحقيق أغراضه وفقاً لما يحدده وزير البترول وذلك فيما عدا سيارات الركوب ، و ما ورد فى شأنه نص خاص.

2 – الطرود البريدية التى يرفض المرسل إليه استلامها ويتم إعادتها إلى المرسل منه .

3- أوراق النقد الأجنبي والأوراق المالية التي يتم تداولها بين جمهورية مصر العربية والدول الأجنبية عن طريق الجهات المرخص لها بهذا النشاط.

4- مستلزمات الإنتاج السابق الإفراج عنها الواردة بنظام السماح المؤقت للمشروعات الإنتاجية بما لا يتجاوز 5 % من الكميات التي تم استخدامها من هذه المستلزمات فى منتجات تم تصديرها وتسويتها .

5- السلع المصرية الواردة من الخارج أو من المناطق الحره برسم المصدرين السابق قيامهم بتصديرها وفق صحيح الاجراءات الجمركية وفقا للشروط الاتية :

(أ) أن تتحقق الجمارك من صحة المستندات وعينية البضائع السابق تصديرها.

(ب) عرض السلع الزراعية والغذائية على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

6- رسائل الأسماك المصادة من بحيرة النوبة السودانية وكذا الأسماك المصادة بأساطيل الصيد التي تحمل العلم المصري والتي تعمل فى أعالى البحار .

7- الأعضاء البشرية والدم ومشتقاته التي ترد للمستشفيات أو بنوك العيون.

8- ما يؤول إلى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان المورث مصرياً أم أجنبياً بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدق عليها من الجهة المختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث للأصناف محل الإرث ، وفى حالة تعـدد الورثة لا يفرج عن الوارد إلا للورثة أوالوكيل عنهم بتوكيل رسمي .

مادة6
يوقف استيراد السلع المدرجة بالملحق رقم (1) ، سواء كان الإستيراد بقصد الإتجار اوالإنتاج اوالإستخدام الخاص ، فيما عدا ما يوافق وزير الزراعة على إستيراده كمبيد زراعي أو مطهر فطري ، ويجوز للوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي الجهات المختصة الموافقة على استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك السلع للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية وإحتياجات مراكز ومعاهد البحوث والجامعات وذلك فى حدود الإحتياجات الفعلية .

مادة 7
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة الآتي :

(1) أن تكون جديدة ومع ذلك يجوز استيراد السلع المستعملة فى الأحوال الواردة بالملحق رقم (2) وما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة والحالات التى يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

(2)أن تحمل علامات الترقيم الدولي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

(3)أن تستوفي السلع المدرجة بالملحق رقم (3) الشروط الموضحة قرين كل منها .

مادة 8
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بفاتورة مدون بها اسم المنتج وعلامته التجارية أن وجدت وعنوانه ورقم التليفون/ الفاكس/البريد الإلكتروني .

مادة 9
مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ما يعادل خمسة ألاف دولار بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية على أن يتم استيفاء النموذج الوارد بالملحق رقم4

ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات .

مادة 10
تقوم البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيل المصاريف الإدارية التى يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التى تضمنها النموذج الوارد بالملحق رقم (4) وأضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة التجارة الخارجية والصناعة لدى البنك المركزى المصرى.

وفى الحالات التى يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة الخارجية والصناعة.

وفى جميع الأحوال يعتبر إيصال سداد هذه المصاريف أحد مستندات الإفراج.

مادة 11
لا يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى السلع المخالفة استيراديا الا بعد صدور قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية او من يفوضه وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه .

وإذا اقتضت الظروف بيع هذه السلع تعين تجنيب حصيلة البيع لحين التصرف النهائى فى المخالفة دون الاخلال بالقواعد الجمركية.

الفصل الثانى

الاستيراد للاتجار

مادة 12
مع عدم الأخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة ، يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار تقديم صورة من بطاقة قيد المستورد بسجل المستوردين وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة فى البطاقة .

وتسرى إحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الأمانة .

مادة 13
لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التالية ويفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية :

(1) الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مندمجة أو أسطوانات.

(2)مخلفات السفن الأجنبية المستعملة فى حدود ألفي جنيه يومياً لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة .

(3) مخلفات السفن المصرية .

(4)  نواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركية .

(5) طرود البريد السريع بشرط إلا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دولار.

(6)  الطرود البريدية التى تحتوى على سلع وسيطة أو قطع غيار الآلات والمعدات والأجهزة أوالعينات أو النماذج الصناعية بشرط إلا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دولار.

(7) مخلفات الشركات والهيئات العاملة في المواني البحرية والجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات المواني.

(8)  ما يباع فى مزاد علني من السفن الجانحة ومخلفاتها التي يتم إنتشالها.

مادة 14
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة وذلك فيما عدا ما يلي :

‌أا- السلع الواردة بالملحق رقم 2

‌ب- ما توافق عليه الجهات المختصة بوزارتي الصحة والزراعة من السلع الآتيه (الأدوية – الخامات الدوائية والمواد التشخصية – الأغذية العلاجية – الأجهزة والمستلزمات الطبية – الأمصال واللقاحات البيطرية والمبيدات الحشرية – مبيدات الفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم – موقفات الأنبات ومنظمات نمو النبات – كتاكيت وبط عمر يوم – الكسب ومكونات الأعلاف – التقاوي

‌ج- السلع المقدم عنها فواتير متضمنه بلد المنشأ متي كانت صادرة من الشركات المنتجة .

‌د- الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية .

وتقبل شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحاد الأوروبي، أواتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا) أواتفاقية تيسير التبادل بين الدول العربية وكذا الدول التي يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص الاعفاء من التصديق وفقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن .

ويسمح بالإفراج عن الرسائل غير المستوفاة لشهادة المنشأ بشرط تقديم صاحب الشأن خطاب ضمان غير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ولا يرد خطاب الضمان إلا بعد استيفاء شهادة المنشأ ، على أن يتم استيفاء هذه الشهادة في ميعاد أقصاه سته أشهر والا تم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقا لأحكام المادة 15 من القانون 118 لسنه 1975 المشار إليه.

ويكون المستورد مسئولاً عن البيانات المدونة بشهادة المنشأ وعلى سلطات الجمارك إذا تبين لها وجود ادلة كافية على أن صحة شهادة المنشأ محل شك أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الشهادة ، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي وزير المالية .

الفصل الثالث

الاستيراد للإنتاج السلعي والخدمي

مادة 15
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة للمشروعات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد فى سجل المستوردين ، وتلتزم هذه المشروعات بأن تقدم إلى الجمرك المختص مستند إثبات النشاط وإقراراً بما يتم إستيراده من مستلزمات الإنتاج وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم 5
ويجوز لهذه المشروعات أن تطلب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إستخراج بطاقة إحتياجات بناء على ما تقدمه من مستند إثبات النشاط ، وتقدم صورة هذه البطاقة عند طلب الإفراج عن مستلزمات الإنتاج .

مادة 16
يسمح بالإفراج النهائى برسم الوارد عن السلع التى سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية قبل الإفراج النهائى.

الفصل الرابع
الاستيراد للاستخدام الخاص

مادة 17
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الاول من الباب الاول من هذه اللائحة فيما عدا المادة (9) تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية اوالاعتبارية وذلك فى حدود احتياجات النشاط المرخص لهم به وذلك مع مراعاة استيفاء نموذج الاقرار الوارد بالملحق رقم6

مادة 18
يسمح بالإفراج النهائى عن السلع التى سبق الافراج عنها مؤقتاً بشرط ان تكون السلع المطلوب الافراج عنها مستوفاة للشروط الاستيرادية وقت الافراج المؤقت أوالنهائي.

مادة 19
تفرج الجمارك مباشرة عن العينات والنماذج ومواد الدعاية والأعلان الواردة للأشخاص الطبيعية او الاعتبارية بالشروط الآتية :

– التأكد من صفة العينة او النموذج .

– موافقة الهيئة المختصة بوزارة الصحة على عينات الأدوية.

– أن تكون مـواد الدعـاية والأعلان مطبوعاً عليها أسم الجهة أوالمناسبة المعلن عنها .

– موافقة المصنفات الفنية على مواد الدعاية الخاصة بالأفلام الأجنبية .

مادة 20
تفرج الجمارك مباشرة عن المواد الإعلامية والمكتبية الواردة للسفارات والجهات العلمية فى مناسبات عقد مؤتمرات علمية أوالاحتفال بالأعياد القومية للدول الأجنبية ، على أن يتم الإفراج باسم الجهة المستفيدة .

مادة 21
تفرج الجمارك مباشرة عما يرد من المراكز الرئيسية لشركات الطيران الأجنبية إلى فروعها فى جمهورية مصر العربية من أدوات مكتبية ومواد الدعاية والإعلان والزى الرسمى للعاملين بشرط موافقة وزارة الطيران.

الفصل الخامس

الاستيراد للاستعمال الشخصى

مادة 22
استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع والأمتعة التي لها صفة الاستعمال الشخصى سواء صحبة الراكـب أوعن طـريق الشحن أوبالطـرود البريـدية أومشتراه من الأسواق الحرة ويسمح بهذه السلع والأمتعة ولو كانت مستعملة ، ويستثني من ذلك الدراجات البخارية ثنائية الأشواط فيما عدا ما يرد برسم المرضي والمعوقين .

ويسمح لكل مستثمر باستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر على أن يقدم مـوافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطـق الحرة أومن يفوضه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.