وجوب تعيين المحامين بالقضاء

0 2٬076

وجوب تعيين المحامين بالقضاء

إنه لمن الواضح الجلى لكل من له صله بالمنازعات القضائية سواء من القضاة أو أعضاء النيابة العامة والمحامين أو حتى المتقاضين أنفسهم أن هناك أزمة استعصت على كل من حاول الاقتراب منها لحلها وهذه الأزمة تتمثل فى التراكم الهائل للقضايا بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها

وكان السبب الأساسى والمباشر فى هذه الأزمة هو قله عدد القضاة بمختلف درجاتهم بالنسبة لعددالقضايا والمتقاضين وهذا يرجع إلى العدد الضئيل الذى يتم تعينه فى مجال القضاء والوقوف عند مصادر معينة دون غيرها من الهيئات التى يمكن تعيين أعضائها فى هذا المجال

وليس بخاف على أحد الآن مدى التكدس الرهيب من القضايا فى كل دائرة قضائية سواء جنائية أو مدنية أو تجارية أو شرعيه أو غيرها وذلك إلى أن وصلت الأزمة بالفعل إلى حد الكارثة ولم تجد معها الحلول رغم كثرتها فتارة يتقرر زيادة عدد الدوائر القضائية وتارة أخرى يتقرر أن تنشأ دوائر مسائية.

ولم تجد أيضا تعليمات وبيانات الحث على سرعة الفصل فى القضايا ولم تجد التشريعات المتوالية التى من شأنها الإنجاز الأسرع فى الفصل فى القضايا، ونحن فى هذا المقام ننوه إلى أن المشرع والسلطة التشريعية بأجمعها قد أعياها التفكير فى محاوله التوصل إلى حل لهذه الأزمة التى – وبحق – تسببت فى إضاعة بعض حقوق المواطنين وتعطيل البعض الآخر وذلك كله فى الوقت الذى يبدو فيه الحل لهذه الأزمة واضحا جليا فى نصوص القانون الموجودة بالفعل فلن

نحتاج إلى تشريع جديد أو مناقشات طويلة أو إجراءات معقده بل يكفينا مطالعة قانون السلطة القضائية لنجد الحل الآتى بداية تأتى المادة 38 من القانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية لتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء وهى:
أن يكون متمتعا بجنسيه جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية 1- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن ثمان وثلاثون سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض الخ كما تضمنت المادة 39 من ذات القانون يعين قضاه الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى، كما تضمنت المادة 41 من القانون نفسه على انه متى توافرت الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين أولا : فى وظائف قضاه من الفئة (أ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة أربع عشر سنة ثانيا: فى وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى عشر سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة 17 سنة ثالثا: فى وظائف رؤساء فئة (أ) بالمحاكم الابتدائية، المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستنئاف 15 سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مده عشرين سنه رابعا: فى وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمه النقض خمس سنوات متوالية وكذلك نصت المادة 43 من ذات القانون على أن يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مده ثمان سنوات متتالية ومن ثم ومن جماع نصوص المواد سالفة الذكر يتضح وبجلاء أن الحل لأزمة تراكم القضايا سهلا ويسيرا ومنصوص عليه فعلا بالقانون إذ أن فى تعيين المحامين فى منصب القضاء سيكون له أبلغ الأثر الإيجابى فى حل هذه المشكلة حيث إن لديهم من الخبرة العلمية والعملية ما يؤهلهم لتقلد هذه المناصب لأنهم يعتبروا من أكثر الفئات إلماما بالقوانين وتعديلاتها ويعلمون كيف ومتى تطبق القوانين بل ولأنهم أكثر احتكاكا بالقضاة ويشعرون بآلامهم وما يعانون من إرهاق بدنى وزهنى نتيجة تراكم القضايا المطروحة عليهم ولا يخفى أنه فى حاله تطبيق النصوص المشار إليها أن ذلك سيعود بفائدة جمة على القضاة الحاليين حيث إن ذلك سيقلل الضغط العملى عليهم فتقل نسبة القضايا المطروحة على كل قاض، مما سيعود بالنفع أيضا على العدالة حيث إنه فى هذه الحالة لن يقضى قاضى فى دعوى ألا بعد دراستها وفحصها بتمعن ورويه فضلا عن ذلك فإن ما تقدم سوف يمنح القضاة قسطا من الراحة دونما تأثير على حسن سير القضايا وسرعة إنجازها وغير ذلك من فوائد تعيين المحامين فى هيئة القضاء الكثير والكثير مما يستوجب تطبيق النصوص المشار إليها سلفا لا سيما وأنها كانت مطبقة بالفعل من ذى قبل وكانت تؤتى ثمارها، بل على العكس فإن فى عدم تطبيق هذه المواد المشار إليها سلفا لمخالفة جسيمة للقانون حيث نصت المادة 47 من قانون السلطة القضائية على أنه لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبه التعيين من المحامين المشتغلين بمهنه المحاماة عن الربع ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبه التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة لما كان ذلك ومن جماع ما تقدم بات واضحا وبحق أنه يجب الاستعانة بالمحامين للتعيين فى القضاء لما فى ذلك من ضرورة عمليه وقانونية.

                                                                             حمدي خليفة

                                                                             نقيب المحامين

                                                                    رئيس اتحاد المحامين العرب 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.